| |
قرار وزارة الخدمة المدنية حول النقل من لائحة الوظائف الصحية وإليها
|
|
صدر قرار وزارة الخدمة المدنية رقم (1250) وتاريخ 23-11- 1415هـ استناداً إلى المادتين (3) من لائحة الوظائف الصحية التي تنص على أن (يتم شغل الوظائف الصحية المشمولة بها وفقاً للدليل الملحق بها)، وكذلك المادة (6) منها التي تنص على ما يلي: يتم نقل المشمول بأحكام هذه اللائحة إلى وظيفة غير مشمولة بأحكامها وفقاً للقواعد الواردة في المادة (10-9) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية - لائحة النقل حالياً. أولاً: النقل إلى اللائحة 1- تحديد الفئة: يتم تحديد الفئة المناسبة للمطلوب نقله بناءً على المؤهلات العلمية والعملية المتوفرة لديه وفقاً لما هو مطلوب لتلك الفئة في دليل مؤهلات الوظائف الصحية. 2- تحديد المستوى والدرجة إذا كان النقل من وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين: 2-1- إذا كانت الوظيفة التي يشغلها ضمن نطاق المسميات المحددة بالملحق رقم (3) بلائحة الوظائف الصحية فينقل إلى المستوى والدرجة التي تقابل المرتبة التي يشغلها وفقاً لجداول العاملين على سلم رواتب الوظائف الصحية. 2-2 إذا كانت الوظيفة التي يشغلها في غير نطاق المسميات المحددة بالملحق رقم (3) بلائحة الوظائف الصحية ولكن سبق له أن شغل وظائف مشمولة باللائحة سواء كان ذلك قبل صدور اللائحة أو بعدها فينقل إلى المستوى والدرجة التي تقابل آخر مرتبة ودرجة حصل عليها أثناء شغله لوظيفة نطاقها ضمن المسميات المشمولة بلائحة الوظائف الصحية. أما إذا لم يسبق له ذلك فينقل إلى الدرجة الأولى من المستوى الأول من الفئة المنقول لها، وفي كلتا الحالتين عليه أن يجتاز اختبار إثبات قدرة من قبل الجهة المستفيدة. 2-3- من سبق له أن صنف على اللائحة الصحية ثم انتقل إلى وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين ثم طلب إعادته إلى اللائحة الصحية تطبق عليه القواعد المحددة أعلاه، أو يصنف على المستوى والدرجة التي كان يشغلها قبل انتقاله أيهما أفضل، وفي كلتا الحالتين عليه أن يجتاز اختبار إثبات قدرة من الجهة المستفيدة. 3- تحديد المستوى والدرجة إذا كان النقل من وظيفة مشمولة بلائحة أو كادر خاص: يتم تقييم خدمات الموظف وتحديد المرتبة والدرجة على افتراض نقله إلى وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام وفقاً للقواعد المحددة للنقل إلى سلم رواتب الموظفين الواردة ضمن قواعد التقييم الصادرة بالقرار رقم 22835 وتاريخ 26-6-1413هـ، ثم تستكمل إجراءات نقله وفقاً لما ورد بالفقرة (2). ثانياً: النقل من لائحة الوظائف الصحية إلى وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين يتم تقييم خدمات الموظف وتحديد المرتبة والدرجة وفقاً لما هو محدّد لمؤهله العلمي وقت التعيين حسب الوظيفة المنقول لها وطبيعة عملها، ثم يدرج كل أربع سنوات مرتبة وبالدرجة المناسبة لكل مرتبة بما لا يتجاوز المرتبة المعادلة للمستوى والدرجة التي يشغلها حسب جداول الشرائح الملحقة بالفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة الوظائف الصحية أو المرتبة التي كان يشغلها قبل تصنيفه على اللائحة أيهما أفضل. ثالثاً: النقل من لائحة الوظائف الصحية إلى وظيفة مشمولة بلائحة أو كادر آخر يتم تقييم خدمات الموظف وتحديد المرتبة والدرجة على افتراض نقله إلى وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام وفقاً لما ورد في ثانياً، ثم تستكمل إجراءات نقله وفقاً للقواعد المحددة للنقل من سلم رواتب الموظفين العام الوارد ضمن قواعد التقييم عند النقل من سلم رواتب لآخر الصادرة بالقرار رقم 22835 وتاريخ 26-6-1413هـ..
|
|
|
| |
|