| |
تدريب الموظفين العاملين بالخارج
|
|
بداية صرف المخصصات المالية للمتدرب: نصت المادة 43-12 من لائحة التدريب على تحديد فترة التدريب ونهايتها بحيث تبدأ خلال سبعة الأيام السابقة على تاريخ بدء الدورة التدريبية أو تاريخ الحضور إلى مقر التدريب وتنتهي خلال سبعة الأيام التالية لتاريخ انتهاء الدورة التدريبية. وعلى ذلك فإن بداية الدورة التدريبية في الخارج ونهايتها تحدد من تاريخ مغادرة الموظف إلى مقر التدريب وعودته منه على أنه تكون المغادرة والعودة خلال سبعة الأيام السابقة على بدء الدورة التدريبية والتالية لانتهائها. وقد تضمن دليل التدريب انه ليس بالضرورة احتساب بداية الدورة التدريبية قبل أسبوع من بدايتها وبعد أسبوع من نهايتها؛ لأن هذا هو الحد الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه عند تحديد بداية التدريب ونهايته، وهذا التحديد يقتصر على صرف المزايا المالية أما غير ذلك فيقتصر تحديد الاستفادة من الدورة التدريبية في الحدود الفعلية لها. - نصت المادة 34-15 من لائحة التدريب على الصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج أيا كان المؤهل الذي يحمله ما يعادل بدل الانتداب عن الثلاثين يوما الأولى ويصرف له عن المدة الزائدة المكافأة الشهرية التي تصرف للطالب المبتعثة للدراسة في المرحلة الجامعية في نفس البلد وذلك بالاضافة الى مرتبه الشهري. - ورد في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 14 وتاريخ 1-4- 1403هـ أن بدء صرف المخصصات الشهرية للموظف المبتعث للتدريب تبدأ بعد الثلاثين يوما الأولى من بداية فترة التدريب على اعتبار أن الثلاثين يوما الأولى قد تم صرفها كبدل انتداب. - وبناءً على ما تقدم فإن بداية الصرف على الموظف المبتعث للتدريب من قبل المكتب الثقافي تكون بعد ثلاثين يوما من وصوله على ألا يتجاوز ما هو محدد في قرار الابتعاث وبعد توفر الشروط الأخرى مثل اتساع البند المختص ونقل المبالغ المترتبة على ابتعاثه إلى ميزانية الوزارة (وزارة التعليم العالي) وعدم صرف مثل هذه المخصصات من قبل جهة الابتعاث. منح التدريب - نصت المادة 34 / 17 على أنه في حالة ابتعاث الموظف للتدريب بناءً على منحة لا تصرف له المخصصات المنصوص عليها في المادتين (15 و16) إلا إذا كانت المنحة أقل منها فيصرف له الفرق. - وفي مثل هذه الحالة فإن الموظف المبتعث للتدريب إذا كان على حساب منحة من قبل الدولة المضيفة أو بناءً على بعض الاتفاقيات مع بعض الشركات فإن دور المكتب الثقافي هو الاشراف الدراسي وفق ما نصت عليه المادة 34 / 22 من لائحة التدريب. من لائحة التدريب 34-11 : يشترط فيمن يبتعث من الموظفين للتدريب في الخارج ما يلي: (أ) أن يكون قد أمضى في الخدمة الحكومية مدة لا تقل عن سنة إلا إذا كان هناك مبررات كافية لحالات ترى اللجنة استثناءها من هذا الشرط. (ب) أن تنطبق عليه شروط الدورة التدريبية المرشح لها. (ج) ان يلم باللغة التي تدار بها الدورة بدرجة تمكنه من الاستفادة منها خلال المدة المحددة للدورة. (د) أن يكون للدورة علاقة مباشرة بالعمل الذي يقوم به. (هـ) حصول الموظف على قبول من جهة التدريب. 34-12 : يصدر قرار الابتعاث للتدريب في الخارج من الوزير المختص بناءً على موافقة لجنة التدريب ويجب أن يتضمن القرار تحديد فترة التدريب بحيث تبدأ خلال سبعة الأيام السابقة لتاريخ بدء الدورة وتاريخ الحضور الى مقر التدريب وتنتهي خلال سبعة الأيام التالية لتاريخ انتهاء الدورة. 34-13 : لا يجوز للموظف المبتعث للتدريب في الخارج تغيير جهة التدريب أو البرنامج المقرر إلا بعد موافقة رئيس لجنة التدريب. 34-15 : يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج - أياً كان المؤهل الذي يحمله - ما يعادل بدل الانتداب عن الثلاثين يوما الأولى، ويصرف له في المدة الزائدة المكافأة الشهرية التي تصرف للطالب المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية في نفس البلد وذلك بالاضافة إلى راتبه الشهري. 34-16 : يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج المخصصات التي تصرف للموظف المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية إذا كانت مدة التدريب ستة أشهر فأكثر ونصفها إذا كانت المدة أقل من ذلك. 34-17 : في حالة ابتعاث الموظف للتدريب في الخارج بناءً على منحة لا تصرف له المخصصات المنصوص عليها في المادتين (16 و15) إلا إذا كانت المنحة أقل منها فيصرف له الفرق. 34-18 : تتحمل الجهات الحكومية رسوم التدريب ونفقات علاج مبتعثيها للتدريب في الخارج على أن يعامل من حيث نفقات العلاج معاملة الطالب المبتعث للدراسة. 34-19 : يبدأ صرف استحقاقات الموظف المبتعث للتدريب في الخارج من تاريخ توجهه إلى مقر التدريب على أن لا يسبق الموعد المحدد لبدء فترة التدريب المنصوص عليها في قرار ابتعاثه. 34-20 : يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج لسنة فأكثر إذا اجتاز الدورة التدريبية بنجاح ما يعادل مكافأة شهر وذلك لقاء نفقات نقل أمتعته وكتبه. 34-21 : يجوز للجهة الحكومية الغاء ابتعاث الموظف للتدريب في الخارج إذا اقتضت المصلحة ذلك مع احاطة لجنة التدريب بالمبررات الموجبة للالغاء. 34-22 : يتولى الملحقون الثقافيون في الخارج الاشراف على الموظفين الذين يتدربون في مناطق اختصاصهم. 34-23 : يصرف للموظف الموفد للتدريب في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل فيه مائة في المائة من راتبه الشهري بالاضافة إلى راتبه (تم تعديل النسبة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 101 في 24-6-1405هـ وأصبحت 50% للفترة التالية للثلاثة أشهر الأولى من مدة البرنامج). 34-24 : يصرف لمن يلحق بدورة تدريبية داخل البلد الذي يقع فيه مكان عمله مكافأة شهر له تعادل ثلاثين في المائة من راتبه الشهري (أصبحت 15% خمسة عشر في المائة من الراتب الشهري بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 101 في 24-6-1405هـ). 34-25 : يصرف لمن يلحق بدورة تدريبية في الداخل بدل تنقلات إضافي شهري بقدر بدل التنقلات الشهري المستحق لمرتبته. 34-26 : إذا تطلب برنامج التدريب داخل المملكة سفر المتدرب خارج مقر الدورة التدريبية داخل المملكة أو خارجها يعامل معاملة الموظف المنتدب. 34-27 : على الجهة القائمة بتدريب الموظفين في الداخل أن تخطر الجهات التابع لها المتدربون بتقارير عنهم عند انتهاء تدريبهم. 34-28 : لا يجوز للمتدرب ترك مقر تدريبه إلا بعذر مقبول. 34-29 : (أ) يصرف للموظف الموفد للتدريب داخل المملكة لمدة تزيد على تسعين يوما (90) بدل ترحيل يعادل ما يصرف للمنتدب في مهمة لمثل هذه المدة وذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وأمتعته. (ت) تؤمن للموظف المبتعث للتدريب في الخارج مهما كانت فترة التدريب تذكرة اركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً. 34-30 : يصرف بناء على توصية جهة التدريب مكافأة قدرها راتب شهر واحد للمتفوق في دورات التدريب في الداخل، وتضع لجنة التدريب ضوابط تحدد من يعتبر متفوقاً. 34-31 : تتحمل الجهة التي يعمل فيها الموظف كافة أعباء التدريب المالية الواردة في هذه اللائحة. 34-32 : تحتسب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة. * كيفية معاملة الموظف المبتعث للتدريب في حالة تأمين السكن والطعام وخلافهما. تضمن تعميم الديوان العام للخدمة المدنية رقم 24 وتاريخ 18-3-1405هـ شرحا مفصلا عن كيفية معاملة الموظف للتدريب في حالة تأمين السكن والطعام أو أحدهما أو خلافهما من قبل جهة التدريب على النحو التالي: - إذا تم تأمين السكن والطعام للمتدرب فيحسم 50% من مكافأته الشهرية. - إذا تم تأمين السكن فقط فيحسم 20% من مكافأته الشهرية. - إذا تم تأمين الطعام فقط فيحسم 20% من مكافأته الشهرية. - تطبيق نسب الحسم السابقة على كامل فترات التدريب بما فيها الثلاثين يوماً الأولى. - إذا تم تأمين بدل من البدلات الأخرى فيجب أن يستقطع ما يقابل هذا البدل من مستحقات المتدرب بحيث لو جرى تأمين العلاج أو الكتب مثلا فيستقطع له البدل المخصص له نظير ذلك. كيفية معاملة المرافقين للمبتعثة للتدريب صدر قرار رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم 315-18 - ت ب وتاريخ 29-2-1419هـ المتضمن معاملة المرافقين للمبتعثة بالخارج أسوة بما تعامل به عائلة المبتعث للدراسة بالخارج وفقا لأحكام الابتعاث للدراسة بالخارج إذا كانت مدة البرنامج سنة فأكثر، أما إذا كانت مدة البرنامج أقل من ستة أشهر فتقتصر هذه المعادلة على المحرم المرافق فقط. الاشراف الدراسي والمتابعة - على المتدرب أن يكون ملتزما ببرنامج التدريب الذي ابتعث للتدريب فيه وأن يكون مواظبا على الحضور مستفيداً من كافة الامكانيات والخبرات التي تقدم له وعلى المكتب الثقافي الاشراف والمتابعة. - كما لا يجوز للمتدرب تغيير جهة التدريب أو البرنامج المقرر إلا بعد موافقة رئيس لجنة التدريب بناءً على مانصت عليه المادة 34- 14 من لائحة التدريب. التمديد للمتدرب - نصت المادة 34-13 من لائحة التدريب على أن لا يجوز تمديد فترة الابتعاث للتدريب في الخارج أكثر من المدة المحددة إلا بعد موافقة رئيس لجنة التدريب. وإذا كان الهدف من طلب التمديد هو الحصول على مؤهل علمي (كالماجستير والدكتوراه) فقد نص الامر السامي رقم 1-1-1583 وتاريخ 6-7-1403هـ على التأكيد بمراعاة قرارات لجنة التدريب وعودة المبتعث للتدرب بعد انتهاء فترة تدريبه. تذاكر سفر المتدرب - نصت المادة 34-29 من لائحة التدريب على تأمين تذكرة اركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً مهما كانت فترة التدريب. - نص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 283 في 20-7-1400هـ على صرف تذاكر اركاب بالطائرة للزوجة والأولاد إذا كانت فترة التدريب ستة أشهر فأكثر. - تعميم الوزارة رقم 3-2-54 وتاريخ 16-2-1406هـ أشار إلى منح الموظف المبتعث للتدريب تذاكر سفر للاجازة متى ما تخلل البرنامج اجازة فصلية إذا كانت مستحقة نظاماً من حيث مضي المدى اللازمة ويعامل الموظف المبتعث للتدريب معاملة الموظف المبتعث للدراسة فيما يتعلق بصرف تذاكر الاركاب له ولعائلته خلال عطلة نهاية السنة الدراسية (التدريبية). درجة الإركاب - تضمن دليل التدريب ايضاحا لدرجة الاركاب التي تصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج، بحيث يكون الاركاب بالطائرة وفق الدرجة الأولى لموظفي المرتبة العاشرة فما فوق والدرجة السياحية لما عدا ذلك من الموظفين وهذا النص عام ويشمل جميع تذاكر الاركاب التي تصرف وفق أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه بما في ذلك التذاكر المستحقة للموظف المبتعث للتدريب في الخارج وعائلته في حالة مرافقتها له. إلحاق زوجة المتدرب بالبعثة - تضمن خطاب الديوان العام للخدمة المدنية رقم 10769 وتاريخ 23-4-1405هـ والتوجيه السامي رقم 8073 وتاريخ 13-5-1406هـ على عدم امكانية الحاق زوجة الموظف المبتعث للتدريب بالبعثة مهما كانت مدة ابتعاث الزوج مع امكانية مساعدة الملحق الثقافي لمن يرغب في الحاق زوجته بأحد البرامج التدريبية التي تتفق وطبيعة عمل المرأة بالمملكة على ألا يترتب على ذلك التزامات مالية تتحملها الدولة. دراسة الموظفين العاملين بالخارج - نصت المادة (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم 437 وتاريخ 6- 4-1393هـ على تشجيع الموظفين السعوديين العاملين في الممثليات الملحقيات الثقافية والعسكرية والتجارية في سفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج على الدراسة والتحصيل العلمي خلال مدة عملهم في الخارج طبقا للقواعد التالية: (أ) أن يكون ذلك بإشراف ومتابعة الملحقين الثقافيين. (ب) أن تكون جهة الدراسة جامعة أو كلية معترفاً بها بالنسبة للحاصلين منهم على مؤهلات جامعية أو مدرسية عالية أو متوسطة لمن لا يحمل مؤهلات جامعية وأن تتم الدراسة مساءً. (ج) ألا تقل الدراسة عن سنة دراسية تنتهي بشهادة علمية. (د) أن تكون حقول التخصص في القانون، العلوم السياسية، الادارة العامة، إدارة الأعمال، المحاسبة، السكرتارية، كما أضيفت بقرار مجلس الوزراء رقم 1236 في 13-9-1394هـ العلوم التربوية. (هـ) أن يكون الزمن المتبقي من خدمة الموظف في البلد المعني يكفي لانهاء الدراسة وتدفع للموظف مكافأة بمقدار راتب شهر واحد بما في ذلك بدل. - التمثيل لكل سنة دراسية لمن يكمل منهم دراسته بنجاح ويصدق الملحق الثقافي على نجاحه وذلك. - طبقاً للقواعد الآنفة الذكر. - خطاب معالي الوزير رقم 34- 4-2-5246-1 في 3-5-1406هـ المبلغ بالتعميم رقم 10-1-3-111 في 9-5-1406هـ نص على أن المكافأة الواردة في قرار مجلس الوزراء أعلاه تصرف من الجهة التي يتبعها الموظف. تدريب الموظفين العاملين بالخارج أوضح دليل التدريب الصادر من ديوان الخدمة المدنية ما يصرف للموظف الذي يعمل في الخارج ويتم ابتعاثه (1) للتدريب في أماكن مختلفة وفقا للحالات التالية: 1 - عند ابتعاث الموظف الذي يعمل في الخارج لحضور برنامج تدريبي في المدينة التي بها مقر عمله فيصرف له 15% من راتبه الشهري الأساسي وذلك وفقا للمادة 34-24 من لائحة التدريب وقرار مجلس الوزراء رقم 101 في 24-6- 1405هـ. 2 - عند ابتعاث الموظف الذي يعمل في خارج المملكة لحضور برنامج تدريبي في مكان يبعد عن مكان عمله أكثر من (50كم) وضمن الدولة التي يعمل فيها الموظف فيصرف له 100% من راتبه الشهري وذلك تبعا لما جاء في نص المادة 34-24 من لائحة التدريب (تم تعديل هذه النسبة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 101 في 24-6- 1405هـ إلى 50% للفترة التالية الثلاثة أشهر من مدة البرنامج). 3 - عند إلحاق الموظف الذي يعمل في الخارج ويكون التدريب في هذه الحالة خارج الدولة التي يعمل فيها فينطبق عليه المواد الواردة بلائحة التدريب الخاصة بكيفية معاملة الموظف المبتعث للتدريب في الخارج حتى ولو كان ذلك التدريب داخل المملكة. تضمن خطاب الديوان العام للخدمة المدنية رقم 22539 في 17- 9-1405هـ على أنه في حالة الرغبة في الحاق الموظف الذي يعمل في الخارج ببرامج تعليم اللغات الاجنبية فإن الجهة الحكومية تتحمل فقط رسوم التدريب على أن تزود الجهة لجنة التدريب بصورة من قرار تدريب الموظف. وفي حالة الرغبة في الحاق الموظف الذي يعمل بالخارج ببرامج تدريبية في غير مجال اللغات فيجب في هذه الحالة أخذ الموافقة المسبقة من رئيس لجنة التدريب والابتعاث بالديوان العام للخدمة المدنية على هذا التدريب. - نصت المادة رقم 34-31 من لائحة التدريب على أن تتحمل الجهة التي يعمل بها الموظف كافة أعباء التدريب المالية الواردة في لائحة التدريب. المكافآت والمخصصات المالية للموظف المبتعث للتدريب - تضمنت المواد رقم 34-15 ورقم 34-16 ورقم 3420 ورقم 34-29 من لائحة التدريب إيضاح المخصصات المالية والمكافآت التي تصرف للموظف المبتعث للتدريب بناءً على ما ورد في تعميم الديوان العام للخدمة المدنية رقم 14 وتاريخ 1-4-1403هـ. في الخارج لمدة ستة أشهر فأكثر للتدريب والمخصصات المستحقة للموظف المبتعث المكافآت 1 - النظام السند: مادة 15-34 من لائحة التدريب، مقدارها، يصرف كاملا في مقر العمل بعد حسم التقاعد، المكافآت والمخصصات الراتب الشهري للموظف. 2 - مادة 34-15 من لائحة التدريب، مقدارها لمدة ثلاثين يوما الأولى، المكافآت والمخصصات بدل الانتداب. 3 - مادة 15-34 والمادة 34-16 من لائحة التدريب والامر السامي رقم 19851 في 28-8-1401هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 43 في 11-4- 1414هـ، فئة ثانية بلدان (2000), فئة أولى بلدان (3250)، المكافأة الشهرية (تحسب بعد الثلاثين يوما الأولى). 4 - مادة 34-15 والمادة 34-16 من لائحة التدريب والامر السامي رقم 19851 في 28-8-1401هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 43 في 11-4- 1414هـ، المكافآت والمخصصات، فئة ثانية بلدان (2000), فئة أولى بلدان (3250)، بدل كتب مرة واحدة كل عام. 5 - مادة 34-15 والمادة 34-16 من لائحة التدريب والامر السامي رقم 19851 في 28-8-1401هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 43 في 11-4- 1414هـ، المكافآت والمخصصات، فئة ثانية بلدان (2500), فئة أولى بلدان (5000)، بدل ملابس مرة واحدة كل عام. 6 - مادة 20-34 من لائحة التدريب، مقدارها فئة ثانية بلدان (2000)، فئة أولى بلدان (3250)، يصرف مكافأة شهر لقاء نقل الامتعة والكتب للموظف المبتعث للتدريب لسنة فأكثر إذا اجتاز الدورة بنجاح. 7 - مادة من 16-34 من لائحة التدريب والأمر السامي رقم 19851 في 28-5-1401هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 43 في 11-4-1414هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 54 في 25-3-1405هـ, مقدارها (3750)، المكافأة بدل طباعة الأوراق والتقارير. 8 - مادة من 16-34 من لائحة التدريب والأمر السامي رقم 19851 في 28-5-1401هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 43 في 11-4-1414هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 54 في 25-3-1405هـ, مقدارها (5000)، المكافأة بدل علاج للأعزب. 9 - مادة 16-34 من لائحة التدريب والأمر السامي رقم 19851 في 28- 5-1401هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 43 في 11-4-1414هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 54 في 25-3- 1405هـ, مقدارها (1000 - 2500)، المكافأة بدل علاج لمن معه زوجته، بدل علاج للأولاد المرافقية ولد لكل. 10 - مادة 29-34 فقرة (ب) من لائحة التدريب، مقدارها، تذكرة إركاب ذهاباً وإياباً، المكافآت والمخصصات، تذكرة إركاب للموظف المبتعث للتدريب في الخارج. 11 - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 283 في 20-7-1400هـ، الأمر السامي رقم 19851 في 28-8- 1401هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 43 في 11-4-1414هـ، مقدارها: أ - تذكرة إركاب للزوجة والأولاد. ب - تصرف المكافأة الشهرية ما يعادل 50% للموظف الذي تقيم معه زوجته. ج - لكل الشهرية يصرف ما يعادل 25% من المكافأة لكل طفل مرافق بحد أعلى طفلين، المكافآت والمخصصات، في حالة كون مدة التدريب أكثر من ستة أشهر فإن الموظف الذي يصطحب زوجته وأولاده معه يستحق المخصصات التالية.
|
|
|
| |
|