نصيب الزوجات إذا كان للميت ولد من غيرهنَّ
* إذا تُوفِّي الرجل وله ثلاث زوجات ليس لهنَّ أولادٌ منه، ولكن له أولادٌ من زوجته الرابعة التي تُوفِّيتْ في حياته، فكم يكون نصيب الزوجات من ميراثه؟
- إذا كان له أولاد فنصيب الزوجات الثُمُن، كما قال - جل وعلا -: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)، [النساء:12]، بغض النظر عن الولد هذا سواء كان من الزوجات اللواتي على قيد الحياة، أو من زوجاتٍ قبلهنَّ أو بعدهنَّ، المقصود أنه له ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى.
* * *
إخراج كفارات اليمين على أقساط
* عليَّ مجموعة من الأيمان، وقد قرَّرتُ أن أُخرج الكفارة نقدًا، أي: أَدفعها لإحدى المؤسسات، كل يمينٍ مائة ريـال، غير أني لا أستطيع إخراجها دفعة واحدة، فهل يجوز جعلها على أقساط شهريَّة، أم الصوم هو الكفارة؟
- هي دين من الديون، تبقى في ذمِّتك - مع مسارعتك في إخراجها - حتى يغلب على ظنك أنك لا تستطيعها، فحينئذٍ تصوم، ويُجزئ الصيام ولو قدرتَ بعد ذلك.
أما إذا أعطيتَ المؤسسات دراهمَ، فلا بد أن تُخبرهم أنها كفارة يمين، وتوكِّلهم في شرائها، وتوزيعها؛ إذ لا يجوز دفعها للفقير دراهمَ.
* * *
الأخذ باليمين في الأمور المستحبَّة مع شيء من التكلُّف
*هل يلزم أن يأخذ بيمينه في الأمور المستحبَّة، ولو أدَّى ذلك إلى تكلُّفه، وهو يستطيع، دون أن يأخذ بشماله؟
- على كل حال هذا من باب الاستحباب، ومن الأدب الشرعي الذي ينبغي مراعاته، لكن إذا كان هناك كُلفة ومشقَّة، وكان العمل عنده أكثر من أن يُؤدَّى بيد واحدة فلا بأس.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ/ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-