طلب القرض من صندوق التنمية العقاري باسم الابن
* أخذتُ قرضًا باسمي من البنك العقاري لبناء بيتٍ لنا؛ لنسكنه، ثم قدَّمتُ طلبًا آخر باسم ابني الأكبر لبناء بيت آخر؛ لنؤجِّره، ونكسب منه إلى حين يكبر الأبناء ويسكنون مع زوجاتهم فيه، فما حكم التقديم باسمه في مثل هذه الحال؟
- إذا كان الابن ممن تنطبق عليه شروطُ الإقراض مِن صندوق التنمية فلا مانع من ذلك، اللهم إلا إذا كان مِن شرطهم أن يُسكَن البيت المعمور بهذا القرض، وإلا فالأصل أن هذا المُقترِض تنطبق عليه الشروط، ولم يحصل في ذلك غشٌ، ولا كذبٌ، ولا خداعٌ، ولا تلبيسٌ، ولا أكلُ المال بالباطل، فالأصل فيه أنه جائز - إن شاء الله تعالى -.
الشفاعة في إنهاء
المعاملة
* ما حكم الوساطة لأحدِ الجيران في دائرةٍ حكومية؛ لإنهاء معاملته إذا كنتُ لا أدري هل سُيقدَّم على غيره أم لا، ولكن من باب الإحسان إليه؟
- جاء في الحديث الصحيح «اشفعوا تؤجروا»، فإذا كان هذا الجار أهلٌ وكفؤٌ لهذا العمل، وشفاعتُك لا تُقدِّمه أو تَحرم غيرَه مما تَقَدَّم إليه ممن هو أولى منه، أو لا تَعلم بذلك، فإنك داخل في حديث «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء» [البخاري: 1432].
* * *
كتابة الدَّين مع قول الدائن: (إذا متُّ أنا أو متَّ أنت فأنت في حلٍّ)
* تسلفتُ من رجلٍ مالًا، وأنا الآن أُسدده على دفعات، وأنوي سداده بالكامل، هل يجب أن أكتبه مع قولِه لي: (إذا متُّ أنا أو متَّ أنت فأنت في حلٍّ من الباقي)؟
- الأصل في الديون أنها تُسجَّل؛ لئلا تُنسى؛ لأنه مَن يَضمن أن يَنسى هذا الدينَ أو ينسى بعضَه، وتبقى ذمتُه مرهونة به! لكن مع قوله: (إذا متُّ أنا أو متَّ أنت فأنت في حلٍّ) يبقى الأمر فيه سعة، لكن الكتابة من الوصية المأمور بها.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء