أكد نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-3) وتاريخ 9-1-1436هـ أن التنقيب عن الآثار هي مسئولية الدولة من خلال الجهة الرسمية التي تتولى الإشراف على قطاع الآثار «وهي حاليا هيئة التراث التابعة لوزارة الثقافة»، ولا تحق للأفراد بل تعد مخالفة يعاقب عليها النظام.
وفقا لنظام الآثار فإنه يعاقب كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني أو مسح أو نقّب عن الآثار دون ترخيص بالسجن لمدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويمنح النظام الجهة الحكومية المسئولة عن الآثار اختصاص تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله منها ويترتب على تسجيل أي أثر إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية، والمحافظة عليه وصيانته وعرضه.
ويُعِدُّ النظام جميعَ الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية ملكاً من الأملاك العامة للدولة، باستثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها، والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة، والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها ويُلزم النظام كل من يملك أثراً منقولاً بعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام.
ويشتمل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني عل منظومة متكاملة من الاحكام والقواعد لتنظيم التراث وحمايته وتوثيقه وصيانته.