مضاعفة الصلاة في توسعة المسجد النبوي وفي ساحاته
* هل الصلاة في توسعة المسجد النبوي، وفي الساحة، كالصلاة في أصل المسجد من حيث مضاعفة الأجر؟
- أما الصلاة في التوسعة التي يشملها السور هذه لا إشكال فيها، وأنها مضاعفة كالصلاة في أصل المسجد عند جماهير أهل العلم، وأما الصلاة في الساحات التي لا تشملها أسوار المسجد فلا، إلا إذا اتصلت الصفوف صار لها حكمها. يبقى أن من أهل العلم من رأى أن التوسعة لا يشملها المضاعفة كالصلاة في أصل المسجد؛ بناءً على أن الإشارة في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «صلاة في مسجدي هذا» [البخاري: 1190] تُخصِّصُ هذا المسجد، فاستدل بها بعض أهل العلم على أن التوسعات وما زيد في المسجد بعده -عليه الصلاة والسلام- لا تشمله المضاعفة، ولكن الجمهور على أنه مسجده -عليه الصلاة والسلام- مهما زيد فيه، وأن حكم التوسعة حكم الأصل.
***
إجراء عملية جراحية لتقويم الأنف المائل
* في أنفي ميلان منذ الولادة، وقد عزمت على عملِ عملية جراحية؛ لتقويمه وإزالة الميلان، فهل الإقدام على مثل هذا يجوز؟
- إذا كان هذا الميلان شديدًا ويَقْذرُك الناس به فلا مانع من إجراء هذه العملية، بعد أن يقرر الأطباء أن إجراء هذه العملية حميد؛ لئلا يترتب عليها آثار تكون أشد من هذا العيب، ولو من جوانب أخرى؛ لأن بعض العمليات يترتب عليها آثار سيئة، فتكون النتيجة غير مضمونة، وأما إذا كانت النتيجةُ مضمونةً والميلانُ شديدًا والناسُ يَقْذرُونك به فإنه لا مانع حينئذٍ من تعديله بإجراء عمليةٍ يشهد الأطباء الثقات أنه لا يترتب عليها آثار سلبية، وأما إذا كان الميلانُ خفيفًا لا يَقْذرك الناس به فالأولى أن يبقى كما هو؛ لئلا يدخل في تغيير خلق الله من غير حاجة، والله أعلم.
وهكذا في بقية العاهات إذا قامت الحاجة الشديدة، وكانت ملحة بحيث يَقْذره الناس بها، ويتضايق من هذا الأمر، فلا مانع حينئذٍ من بذل السبب ما زالت هذه العاهة التي يَقذره الناس بها، وأما إذا كان من باب الترف كأن تكون شيئاً يسيرًا فالأولى تركها كما هي.
***
الصلاة على المنتحر والاستغفار له
* المنتحر هل يجوز تغسليه وتكفينه والصلاة عليه؟ وهل يجوز الاستغفار له وكذا تعزية أهله؟
- المنتحر هو مسلم ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وموبقة من الموبقات، وبادر بنفسه -نسأل الله السلامة والعافية-، وهو تحت المشيئة كسائر مرتكبي كبائر الذنوب، ويبقى أنه مسلم يُغسَّل، ويكفَّن، ويُصلى عليه، ويُستغفر له، ويُعزَّى أهلُه فيه، لكن الإمام لا يُصلي عليه، فلا يُصلي الإمام على قاتل نفسه؛ من باب الزجر والردع لأمثاله ممن تُسَوِّل له نفسُه أن يصنع مثل هذا العمل -نسأل الله السلامة والعافية-، وإلا فالأصل أنه مسلم يجب له ما يجب للمسلم، لكنه على خطر، وقد ارتكب هذه الموبقة العظيمة وبادر بنفسه، ونصوصُ الوعيد الواردة في حقه شديدة جدًّا، والله المستعان.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-