«الجزيرة» - الاقتصاد:
أعلنت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، صدور أمر ملكي يقضي بالموافقة على قواعد الاختصاص المكاني للجان المنازعات المصرفية، ولجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وذلك في خطوة تأتي من منطلق حرص القيادة -حفظها الله- على التخفيف وتسريع الإجراءات على المتقاضين أمام تلك اللجان.
وأوضحت الأمانة العامة في بيان لها، أن تلك القواعد تضمنت أحكاماً تتعلَّق بالاختصاص المكاني لنظر الدعوى التي تُقام من المدعي من غير الجهة المصرفية أو التمويلية ضد المصرف أو شركة التمويل، بحيث يمكن للعميل (المدعي) إقامة دعواه في محل إقامته. وكذلك الحال حينما تُقام الدعوى من الجهة المصرفية أو التمويلية ضد عميلها (المدعى عليه) من غير الجهة المصرفية أو التمويلية، بحيث تُنظر الدعوى في محل إقامة العميل. كما تضمنت القواعد الاختصاص المكاني للدعاوى التي يكون أطرافها جهة مصرفية أو تمويلية، بحيث يكون الاختصاص بنظر الدعوى في محل إقامة المدعى عليه.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن القواعد حددت نطاق الاختصاص المكاني لدائرة (أو دوائر) اللجان المختصة في كل من مدينة الرياض، والدمام، ومحافظة جدة، بحيث تتولى دائرة (أو دوائر) اللجنة المختصة في مدينة الرياض النظر في الدعوى التي يكون نطاق اختصاصها المكاني في حدود منطقة الرياض، ومنطقة القصيم، ومنطقة حائل، ومنطقة الجوف. فيما تتولى دائرة (أو دوائر) اللجنة المختصة في مدينة الدمام النظر في الدعوى التي يكون نطاق اختصاصها المكاني في حدود المنطقة الشرقية، ومنطقة الحدود الشمالية. بينما تتولى دائرة (أو دوائر) اللجنة المختصة في محافظة جدة النظر في الدعوى التي يكون نطاق اختصاصها المكاني في حدود منطقة مكة المكرمة، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة تبوك، ومنطقة الباحة، ومنطقة عسير، ومنطقة نجران، ومنطقة جازان.