مدى لزوم قبول المرأة بتزوُّج مَن فرَضه عليها أبوها؟
هل يجب على المرأة أن تقبل بمن فرَضه عليها والدها زوجًا لها؟ وهل رفضها له يعد من العقوق لوالدها؟ وما حكم العقد إذا كانت غير راضية؟
- لا شك أن طاعة الوالدين في مثل هذا لا سيما إذا كان المختار من قِبَل الوالد كُفؤًا، لا شك أن القبول به من البِرِّ به، وهو بداية التوفيق -إن شاء الله تعالى-، لكن إذا لم يكن كفؤًا فلا يلزمها أن تقبل، وإذا كانت لم ترضه لنفسها فليس من العقوق أن ترد هذا الاختيار، لكن بالأسلوب المناسب الذي لا يجرح خاطر الأب ولا شعوره، فإذا ردَّتْه لأنه لا يليق بها أو لا يناسبها أو يغلب على ظنها أنها لن تستمر معه فالأمر لها، ففي الحديث «لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن»، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت» (البخاري: 5136)؛ لأنها تستحي أن تصرح. على كل حال الأمر لها، وقد زوَّج رجل ابنته في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- من غير رضاها، فشكتْه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فجعل الأمر إليها، فقالت: «قد أجزتُ ما صنع أبي، ولكن أردتُ أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء» (ابن ماجه: 1874)، فالأمر لها، ولا بد من أمرها ونطقها إذا كانت ثيِّبًا، أو سكوتها على الأقل إن كانت بكرًا.
بيع العملات بعملات أخرى مع الأجل
ما حكم بيع العملات بعملات أخرى مع الأجل؟
-العملات نقود، والنقود مُنزَّلة مَنْزلة الذهب والفضة، فإذا اختلفتْ فلا مانع من التفاضل، لكن لا بد من التقابض؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد» (مسلم: 1587)، فلا بد أن يكون يدًا بيد، أي: لا بد من التقابض، وأما مع الأجل المذكور في السؤال فلا يجوز، فيباع الدولار بثلاثة ريالات، ويباع بأربعة، ويباع بخمسة -بحسب سعره في السوق زيادة ونقصًا-، لكن لا بد أن يكون يدًا بيد، وهذا يسمونه الصرف.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء