حكم العقد الموحد الثلاثي في بيع المرابحة للأمر بالشراء
وصورته: عميل البنك يأمر المصرف أن يشتري له العمارة أو العقار، بعد أن يبحث عن العقار المناسب له، ثم يخرج المصرف من يقيم هذا العقار، فإذا كان السعر مناسباً اشترى العقار للعميل وباعها عليه بقيمة أكثر على شكل أقساط، وذلك بعد أن يسلم قيمة العقار لصاحبه حالاً، ويشترط عليه خيار الرد. ثم بعد ذلك قامت وزارة العدل بعقد موحد بين الثلاثة الأطراف - العميل، والمصرف، وصاحب العقار - بحيث يحضرون أو من ينيبون، ويجري العقد ببيع صاحب العقار على المصرف، ثم يبيع المصرف على العميل في نفس اللحظة ويتم توثيق ذلك أمام كاتب العدل.
وهذا العقد يكون جائزاً بالشروط التالية:
1 - أن يكون بالشروط التي سبق ذكرها في جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء.
وأما إذا لم تكن فيها سلعة من عقار أو غيره، وإنما بيع دراهم بدراهم فهذا هو عين الربا.
2 - أن يتمكن المشتري الأول - وهو المصرف - من قبض العقار، وقبض العقار يكون بالتخلية. وبيع العقار قبل التمكن من قبضه واستلامه لا يجوز، وكذا يقال في المشتري الثاني لا يجوز بيع العقار حتى يتمكن من قبضه، وفي الصورة قد يكون التمكن من القبض قبل التوثيق في العقد الموحد.
فإذا لم يكن هناك بيع وشراء قبل العقد الموحد، فإن مجرد بيع العقار قبل التمكن من قبضه بالتخلية لا يجوز.
3 - لا يجوز أن يبيع المصرف العقار على العميل قبل أن يشتريه كما يحصل هذا من بعض المصارف، بحيث تبيع على عميلها ذلك العقار ثم تسعى في شرائه، فهذا من بيع ما ليس عندك، وفي حديث حكيم بن حزام مرفوعاً (لا تبع ما ليس عندك).
4 - لا يجوز لكاتب العدل أن يوثقه أو يعين على توثيقه إذا علم أو غلب على ظنه أنه عقد على خلاف الشرع، بل يجب النصح والتوجيه، وإرشادهم إلى المشروع. والله تعالى أعلم.
** **
د. محمد بن سعد الهليل العصيمي - كلية الشريعة بجامعة أم القرى/ مكة المكرمة