التوظف بشهادات مزورة
* إحدى أخواتي متخرجة من الكلية بشهادة بكالوريوس، وقدمَّت أكثر من مرة للتعيين، ولم يتم تعيينها، وقبل ثلاث سنوات لا أعلم هل إحدى الإدارات في منطقتنا اشترطت على من تريد التعاقد شهادة حاسب دبلوم، أو أنها كانت الأفضلية لمن لديها هذه الشهادة. فطلبتْ مني أختي أن أُحضر لها هذه الشهادة؛ لكي تقدم على التعاقد؛ لأن فترة التقديم محدودة ولا تستطيع أن تدرس ذلك الوقت لكي تحصل عليها، وبعد أن أحضرتُها لها طلبتْ مني أختي الثانية واثنين من إخواني لزوجاتهم شهادات فأحضرتُها لهم عن طريق أحد المعارف، ودفعتُ قيمتها فصار المجموع أربع شهادات دبلوم حاسب، وبعد تقديمهن تم التعاقد مع الأربع كلهن على أنهن قادرات ومؤهلات لذلك، وبعد ذلك بفترة صدر قرار بتثبيت جميع المتعاقدات فثُبتت الأربع جميعهن، فما حكم فعلي؟ وما الحل؟ وكيف أبرئ ذمتي وذممهن؟
- لا شك أن هذه الشهادات شهادات مزورة غير صحيحة، وعلى هذا ما يترتب عليها غير صحيح، فالتوظيف والعقد معهن ليس بصحيح، فلا بد من مكاشفة المرجع بما حصل، فإن كان يمكن الاستدراك بأن يدرسن للحصول على هذا الدبلوم بالاتفاق مع نفس الإدارة ومع نفس المسؤول الذي يملك مثل هذا التصرف فلا مانع من التصحيح، وإلا فالأصل أن التعاقد معهن غير صحيح، ويُستبدلن بغيرهن ممن لديهن هذه المؤهلات.
* * *
بيع التصريف
* ما حكم البيع على التصريف، بأن أضع سلعتي عند صاحب المحل فأقول: هي عليك بكذا، والذي تبيعه منها تحاسبني عليه، والذي لا تبيعه أنا آخذه منك بدون أن تدفع لي شيئًا؟
- إن كانت هذه المعاملة على سبيل البيع والعقد بين صاحب السلعة وصاحب المحل فالمبيع مجهول قدره، فلا يصح العقد، وإن كان على سبيل التوكيل في البيع بأن يبيعه نيابة عنه فما يبيعه يأخذ أجرته عليه -أجرة المثل-، وما يبقى يرده على صاحبه، فيكون من باب الوكالة، فتصح هذه المعاملة.
لكن لو قال صاحب السلعة: (أنا أريد من قيمتها كذا وما زاد عليه فهو لك)، فهذه أجرة مجهولة، ولا تصح عند جمهور أهل العلم، وذكر البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن هذا من باب (المسلمون على شروطهم) [البخاري: 3/92]، وأنه يستحق ما زاد على قيمتها المحددة.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء