تسمية أمِّ الأب أمًّا
* اشتهر عندنا أننا نسمي أمَّ الأب أمًّا، فهل يجوز ذلك أم لا بد أن ندعوَها جدة؟
- المسألة عرفية، فإذا تعارف الناس على ذلك فلا مانع؛ لأنه لا يترتب عليه حكم شرعي، ومع ذلك جاء في النصوص تسمية الجد أبًا، فلا يمنع أن تُسمى الجدة أمًّا، لا مانع من ذلك من حيث العرف، ولا ضرر فيه، ولا يترتب عليه اختلاف في الحكم، لكن لو قال شخص: ما دام سميناها أمًّا فلماذا لا ترث مثل نصيب الأم؟ نقول: لا؛ لأن مسألة قولهم: (لا مشاحة في الاصطلاح) يطلقها أهل العلم لكنها في الحقيقة ليست على إطلاقها، فمثلاً في بعض المجتمعات يسمون والد الزوجة عمًّا، وفي بعضها يسمونه خالاً، نقول: لا مشاحة في الاصطلاح، الأمر سهل، لكن لو قال شخص: أنا أسمِّي الخال الذي هو أخو الأم عمًّا، وأسمِّي العم الذي هو أخو الأب خالاً. قلنا: لا، هذا يترتب عليه أحكام شرعية فيُشاحح فيه، أما التسمية الأولى من تسمية والد الزوجة عمًّا أو خالاً، هذا لا يترتب عليه حكم شرعي، فلا مانع ولا مشاحة في الاصطلاح حينئذٍ.
فما يترتب عليه حكم يُشاحح فيه، لو قال شخص: أنا سأؤلف في الجغرافيا -مثلاً- وبدلاً من أن يقول الناس: أعلى الخارطة شمال، وأسفلها جنوب، والذي على اليمين شرق، والذي على اليسار غرب -وهذا هو المتعارف عليه- قال: سأجعل الجنوب في الأعلى، وأقلب الخارطة، هل هذا يُغيِّر من واقع الأرض شيئًا؟ لا يُغيِّر، هذا مجرد اصطلاح، ويقال -وأنا لم أتأكد منه-: إن ابن حوقل في صورة الأرض جعل الجنوب في الأعلى، فهذا لا مشاحة فيه، لكن لو قال: أنا أجعل -فيما يؤثر في الأحكام الشرعية- القبلةَ كذا، والشمالَ كذا، والجنوبَ كذا، فيما يُحتاج إليه في تحديد القبلة، قلنا: لا، هذا يترتب عليه حكم شرعي فيُشاحح فيه.
كتابة الديون اليسيرة التي تكون ثمنًا للسلع اليومية
* تكثر الديون التي نأخذها وأحيانًا بشكل يومي، وبعضها يكون ثمنًا لسلع نأخذها من المحلات القريبة من المنزل، أو أجرة لأعمال متكررة كأجرة الغسَّال، فهل يجب على المسلم أن يكتب هذه كلها ويوصي بها في كل ليلة؟ وما الحكم إذا تهاون أو تكاسل عن كتابتها في بعض الليالي؟
- مثل هذه الأمور الموجودة في السؤال والتي تتكرر يوميًا، ويُؤمَن من ضياعها، وتكون المحاسبة عليها قريبة، مثل هذه لا يجب كتابتها كما قال تعالى {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا} [البقرة 282]، وإن كان من باب الاحتياط يضع في جيبه مذكرة أنه أخذ كذا من فلان من بضاعة أو سلعة أو أخذ شيئًا يسيرًا من خبز أو لبن أو شيء من هذا؛ خشية أن تباغته المنية، فلا شك أن هذا أحوط، لكن إذا لم يكتب فلا شيء عليه، وإذا كان صاحب البقالة يكتبها أُمن مِن ضياعها فيكفي.
** **
يجيب عنها: معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء