«الجزيرة» - واس:
استضافت غرفة الشرقية أمس ورشة عمل حول ضريبة القيمة المضافة وتطبيقها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي نظمتها هيئة الزكاة والدخل. وتناولت الورشة التي قدمها ممثلا الهيئة العامة للزكاة والدخل عبدالله ممدوح العنزي وسالم مطلق المطيري ماهية ضريبة القيمة المضافة، والخطوات اللازم اتباعها من قِبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعملية التسجيل فيها، والكيفية التي يتم من خلالها احتسابها، وطريقة تقديم الإقرار الضريبي والمرتكزات كافة التي تُبنى عليها آلية التقديم.
وأوضح العنزي أن المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية 375.000 ريال ملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، في حين يعفى من التسجيل تلك المنشآت التـي تقل إيراداتها السنوية عن 187.500 ألف ريال، وأن التسجيل اختياري للمنشآت التي يتراوح حجم إيراداتها السنوية ما بين 187.500 و375.000 ريال.
وأشار إلى أن الفترة الزمنية لتقديم الإقرارات الضريبية تتحدد بناء على حجم التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة. مؤكدًا أن لكل منشأة رقمًا ضريبيًّا واحدًا حتـى وإن تعددت أنشطتها. شارحًا الكيفية التي يتم من خلالها تلافي الأخطاء عند تقديم وتعبئة النماذج، وتقديم الإقرارات الضريبية واحتسابها. وبيّن العنزي أن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة يكون وفقًا لإجراء مكون من خطوتين؛ إذ يلزم الشخص الخاضع للضريبة بالتسجيل أولاً كمكلف لأغراض الزكاة أو ضريبة الدخل، ومن ثم تأتي الخطوة الثانية بالتسجيل تبعًا في ضريبة القيمة المضافة. لافتًا إلى أنه عند استعداد المنشآت لتطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها أولاً إدخال بعض التغييـرات في نظام عمل المنشأة في العديد من المجالات الأساسية، كالامتثال لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، والعمل على تجهيـز نظام المحاسبة ومخطط الحسابات، فضلاً عن تطوير حلول التقنية بما يتماشى والنظام الضريبي وتطبيقاته، والتأكد من حفظ الحسابات، وتفعيل أنظمة تقييم وسداد الضريبة.