«الجزيرة» - وهيب الوهيبي:
اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات لمواكبة التغيرات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم سوق العمل السعودي وتماشيًا مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي يشهدها السوق، وحرصًا على رفع مستوى المنشآت بما يحقق التنافسية والالتزام حيث أوضح الجدول المعتمد مقدار الغرامات المالية ومدة إغلاق المنشأة لكل مخالفة.
وقد اشتمل القرار على إنشاء مركز الاعتماد ويفوض بإيقاع العقوبات الواردة في الجدول في ذات القرار وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
ونص القرار على أن ترفع الوزارة الدعاوى على مرتكبي المخالفات الواردة في الجدول الذي تم اعتماده في ذات القرار، أمام المحاكم العمالية.
ومنح القرار حق الاعتراض على القرار الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام الجهة المختصة التي تشكل بالوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.
واشتمل القرار أيضًا على عدد من المواد التي توضح مدة تنفيذ عقوبة الغرامة المالية، والقرارات الإدارية المتعلقة بإيقاع عقوبات الإغلاق.