«الجزيرة» - واس:
أصدرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» قرارًا بتعديل المادة (16) من قواعد الترخيص المتعلقة بالتسويق داخل المملكة لمشاريع تطوير عقارية بنظام البيع على الخارطة، حيث تم التعديل على مبالغ الضمان المالي المقدمة من قبل شركات التطوير العقارية. وجاء القرار رقم (1-220) بموجب اجتماع عقدته اللجنة في تاريخ 17- 11- 2017، واستنادًا على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4-12-1437هـ. وتنص المادة (16) من قواعد الترخيص على أن «يتقدم المسوق العقاري بطلب الترخيص لتسويق مشروع أو مشاريع خارجية داخل المملكة بعد سداد المقابل المالي، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض إلى اللجنة ورقياً أو إلكترونياً»، حيث تم التعديل على قيمة الضمان المالي المقدم من الشركة في حال الترخيص لثلاثة مشاريع فأكثر. وتتضمن المادة إلزام المطور العقاري بتقديم ضمان مالي بقيمة 1 % من القيمة الإجمالية للمشروع لمدة ثلاثة أشهر بعد تاريخ انتهاء الترخيص، وبحد أقصى مليون ريال، وللجنة حال الترخيص لثلاثة مشاريع فأكثر تحديد الضمان المالي. وأقرت اللجنة وفقًا لتعديلها المادة (16) من قواعد الترخيص ضمانًا ماليًا بقيمة 3 ملايين ريال في حال الترخيص لثلاثة إلى خمسة مشاريع، وخمسة ملايين ريال في حال الترخيص لستة إلى عشرة مشروعات، بينما تصل قيمة الضمان المالي إلى 10 ملايين ريال في حال الترخيص لـ 11 إلى 20 مشروعًا. وشمل التعديل تقديم ضمان مالي يصل إلى 25 مليون ريال لترخيص 51 مشروعًا وحتى 80 مشروعًا، وأما إذا رغبت الشركة الترخيص لأكثر من 81 مشروعًا فتلتزم بتقديم ضمان مالي بقيمة 50 مليون ريال.
وأفادت لجنة البيع والتأجير على الخارطة في بيان لها أن تعديل المادة (16) من قواعد الترخيص سيتم العمل به بعد نشره في الصحيفة الرسمية، موضحة أن لها الصلاحية بتعديل أي مادة من مواد قواعد الترخيص بما لا يخل بالضوابط الصادرة من مجلس الوزراء لتنظيم نشاط التطوير العقاري بنظام البيع أو التأجير على الخارطة.
وأشارت اللجنة أنها سعت من خلال تعديل المادة (16) إلى تقليل عدد من المستندات والمتطلبات التي من شأنها تأخير المطور العقاري من إصدار الترخيص حفاظًا على وقته وتسهيلاً عليه، مفيدة أنها من خلال إجراء التعديل تهدف إلى خدمة السوق العقارية وجذب الاستثمارات إليها في مجال البيع والتأجير على الخارطة، لافتة إلى أن جميع متطلبات التراخيص تساعد في الحفاظ على حقوق المستفيدين.
ويمكن للمطور العقاري التقدم بترخيص تسويق عقارات خارج السعودية على الخارطة، بعد تزويد اللجنة بالسجل التجاري، ووثائق ملكية المشروع، وما يفيد اعتماد المشروع من الجهات المختصة في بلد المشروع، إضافة إلى ترخيص المشروع من بلد العقار، والعقد بين المسوق العقاري والمطور أو المالك، وكذلك ملف إلكتروني لجميع نماذج الإعلان والمنشورات الخاصة به، على أن تكون متوافقة مع الدليل الإيضاحي المعتمد.
وحفاظًا على حقوق المشترين يتعهد المسوق العقاري للمشروع بعدم تسلم أي مبالغ أو توقيع عقود أياً كان نوعها داخل المملكة العربية السعودية، والتزامه بمعالجة جميع الشكاوى والمخالفات المترتبة عليه بهذا الشأن.