«الجزيرة» - وهيب الوهيبي:
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً يقضي بتوطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي ابتداءً من تاريخ 1 - 5 - 1441 هـ.
وشمل القرار الفنادق المصنفة بمستوى 3 نجوم فأعلى، المنتجعات، الشقق الفندقية والفلل الفندقية المصنفة بمستوى 4 نجوم فأعلى.
كما صنف القرار التوطين في قطاع الإيواء السياحي من حيث النسب المفروضة إلى 3 مسارات، أولها كان قصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100 % في الإدارات التالية وما يتبعها من وحدات فرعية، وهي: (الحجوزات، المشتريات، التسويق، المكاتب الأمامية باستثناء المهن التالية «حامل الحقائب، عامل صف السيارات، السائق، البواب)، وكذلك قصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100 % في المهن التالية: (نائب مدير فندق، مساعد مدير إدارة تقنية المعلومات، مدير إدارة ومساعد مدير إدارة المبيعات، مندوب وإداري وممثل المبيعات، مشرف النادي الصحي، مشرف خدمات عامة في فندق، كاتب استلام بضائع، مستلم طلبات خدمة الغرف، مضيف مطعم أو مقهى، كاتب استعلامات سياحية، سكرتير تنفيذي، كاتب إداري عام، موظف إداري، منسق إدارة)، كما جاء في القرار تطبيق نسبة توطين بما لا يقل عن 70 % في مهنتي (مدير مبيعات ومدير مبيعات المناسبات والمؤتمرات)، وألا يقل عدد السعوديين عن موظف واحد في المهن التالية - إن وجدت- لكل منشأة: (مشرف أغذية ومشروبات، مشرف خدمة الغرف، مشرف قسم الحفلات، مشرف مغسلة).
وحدد القرار تاريخ دخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 / 5 / 1441 هـ للمهن التشغيلية والتخصصية، واعتبارًا من 1 / 11 / 1441 هـ للمشرفين ومساعدي المديرين، واعتبارًا من 1 / 5 / 1442 هـ للمديرين.
وأوضح القرار الحظر على أصحاب العمل استقدام أو نقل خدمات أو إسناد العمل أو استخدام العمالة الوافدة للمهن المذكورة في القرار سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وبين أن المنشأة التي ستخالف هذا القرار ستطبق بحقها عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو السعوديات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.