«الجزيرة» - الاقتصاد:
شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة لمحطات بيع الوقود وذلك إثر ثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري وقيام أحد الفروع التابعة لها بمدينة حائل بالغش والعبث في مضخات الوقود وتعمد إنقاص عيارها وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بحائل يقضي بإدانة المنشأة وفرض غرامة مالية عليها، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المنشأة.
وتعود التفاصيل لمباشرة وزارة التجارة والاستثمار بلاغاً من مواطن عن وجود نقص في مضخة البنزين بمحطة وقود بحائل، على الفور قام مأمورو الضبط القضائي للوزارة بمباشرة البلاغ ومعايرة المضخات، حيث اتضح عدم تطابق قيمة الوقود مع اللترات ووجود نقص في الليترات وفق الأسعار المعتمدة بالمنطقة، وبناءً عليه تم إغلاق المضخات المخالفة وإحالة المخالفة للجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
ووفقاً للنظام تصل العقوبات إلى السجن لمدة سنتين، وغرامة تصل إلى مليون ريال، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المتورِّطة في المخالفة بعد إنفاذ محكوميتهم، وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.