القاهرة - مكتب «الجزيرة»:
قضت محكمة القضاء الإداري المصري أمس الاثنين بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن حل جماعة «الإخوان» لانتفاء القرار الإداري استنادًا إلى أن هذه الجماعة لم يعد لها ثمة وجود، ومحظورة بالفعل.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى التي حملت رقم 4976 لسنة 65 قضائية أنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة «ثورة 1952» عام 1954 بحل جماعة الإخوان، ومصادرة أموالها وممتلكاتها. وأضافت بأنه منذ ذلك التاريخ تعتبر هذه الجماعة منحلة، ولم يعد لها وجود دستوري أو قانوني، كما أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة عام 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، ثم صدر قرار وزير التضامن الاجتماعي متضمنًا حل جمعية الإخوان المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي استنادًا إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان. كما أنه صدر قرار محكمة جنايات القاهرة عام 2017 بإدراج اسم جمعية الإخوان وآخرين على قائمة الإرهابيين.
وانتهت المحكمة إلى أن هذه الجماعة غير معتبرة دستورًا وقانونًا، ولم يعد ثمة وجود لجمعيتها، ومن ثم فإن عدم الوجود القانوني والشرعي لهذه الجماعة وجمعيتها يجعل الدعوى مفتقرة لقرار إداري سلبي أو إيجابي مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء؛ لذا قضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإداري.