يجوز وسم الإبل وغيرها في غير الوجه، وأما في الوجه فوسم الحيوان فيه حرام، بل كبيرة من كبائر الذنوب.
فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرً على حمار قد وسم في وجهه، فقال: (لعن الله الذي وسمه)، وفِي رواية لمسلم: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه)، والنهي عن الأخص دليل على جواز الأعم ما لم يكن من باب التنبيه عما هو أعلى منه.
ورى مسلم أيضاً عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حماراً موسوم الوجه، فأنكر ذلك؟ فقال: والله لا أسمه إلا أقصى -أبعد- شيء من الوجه، وأمر بحماره، فكوي في جاعرتيه -ناحية الوركين، حول الدبر-، فهو أول من كوى الجاعرتين)
** **
د. محمد بن سعد العصيمي - كلية الشريعة - جامعة أم القرى - مكة المكرمة