قراءة القرآن من الهاتف وتقليب صفحاته بالقلم
* إذا قرأت القرآن من الهاتف النقّال وكنت أقلب صفحاته بقلم الهاتف، فهل يلزمني وضوء؟
- صفحة الهاتف التي بانت عليها حروف القرآن هي مثل صفحة المصحف، فالهاتف النقال الذي يسمونه المحمول فيه برامج فيها المصحف بصفته وهيئته كأنك تقرأ من المصحف المطبوع، فإذا كانت الكتابة بارزة تُرى على الشاشة فإن حكمها حكم الورق، لا تُمس إلا على طهارة، ولمس أو مسك الجوال من الخلف في لحظة عرض نص القرآن مثل مسك المصحف بغلافه، ويبقى أنه إذا قلب صفحات الجوال بأصبعه لابد أن يكون متطهرًا، وإذا كان -كما قال السائل- يقلبه بقلم الجوال فلا يلزمه وضوء حينئذٍ؛ لأنه من وراء حائل، من غير لمس مباشر.
* * *
الزواج من الثانية دون علم الأولى
* أنا مقيم في السعودية وعندي زوجة وأولاد في بلدي، وأقدم على زواج من أخرى مقيمة بالسعودية دون علم الأولى، فما رأي الدين في ذلك الأمر؟.
-أولاً يكثر في الأسئلة قول: (رأي الدين)، لا شك أنه إذا كان الجواب بنص فهذا رأي الدين، وإذا كان باجتهاد فهذا رأي المجيب، ومع الأسف أنه يتوسع بعض الناس حتى ممن ينتسب إلى العلم، يقول: (أنت تسأل والدين يجيب)، أو (أنت تسأل والإسلام يجيب) لا شك أن هذا التوسع غير مرضٍ، أو يقول: (قال الشرع) وهو من كلامه واجتهاده، لا، إذا كان الجواب بنص فلا مانع هذا هو رأي الدين، وإذا كان اجتهاد فهو رأي المجيب المبني على الأدلة سواء كانت نصية أو أقيسة أو غير ذلك.
هذا عنده زوجة في بلده ويريد أن يتزوج من أخرى في البلد الذي يقيم فيه ولا يريد أن يخبر الأولى خشية من حصول المشاكل؛ لأن عندها أولادًا منه، فلا شك أن الزواج من الضرة مؤثر على الأولى، وتحصل من جرائه مشاكل، فهو يريد أن يكتم عنها الزواج، والزواج إذا وجد فيه رضا المخطوبة، وتولى العقد ولي أمرها مع وجود الشهود، وحصل الإعلان تمت أركانه وصح العقد، ولو لم يُخبر الأولى؛ لأنه قد يكتم عنها أول الأمر، وقد حصل قضايا من هذا النوع، أنه توفي الزوج وفي ذمته زوجة أخرى لم تعلم بها الأولى، وعندها أولاد، وحصل له أولاد من الثانية والإخوة لا يعرف بعضهم بعضًا، هذا لا أثر له في العقد، لكن له شيء من الآثار، وقد يترتب على ذلك شيء من القطيعة، لكن الزواج صحيح، ومادامت الشروط والأركان متوافرة فالزواج صحيح، لكن لا بد أن يكون الزواج معلنًا بحيث يستفيض خبره ويُعرف أن فلانًا تزوج من فلانة عند الحاجة، بحيث إذا مات يُشهد بأنها زوجته فترث، ويُشهد بأن هؤلاء الأولاد من هذه المرأة من فلان، أما إذا حصل الكتمان ولم يُنشر ولم يُشهر فإن هذا يترتب عليه آثار سيئة.
* * *
رد السلام على الكافر ترغيبًا له في الإسلام
* ما حكم رد السلام على الكافر إذا كان ترغيبًا له في الإسلام؟
- ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يرد على اليهود بقوله: «وعليكم» [البخاري: 6024]، فيُرد على الكافر بقول: (وعليكم)، ولا يجوز بدؤه بالسلام، ولكن يُرد عليه بقول: (وعليكم) كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل، وإن تُلطف معه بما يتداوله الناس من ألفاظ التحية غير تحية أهل الإسلام تحية أهل الجنة بلفظ آخر فلا مانع؛ لمصلحة دعوته، ومن أجل ترغيبه في الإسلام.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء