«الجزيرة» - محمد العثمان:
علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن صدور توجيه رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد العبدالله تعميماً لجميع فروع الهيئات بالمملكة بنتائج التحقيق في قضية دخول مواطن على نظام وزارة الداخلية «أبشر» مستخدماً حساب والده (اسم المستخدم وكلمة المرور) وقيامة بإصدار تصريح سفر دون علم والده. حيث تم تشكيل لجنة من دائرة قضايا الأمن الوطني ودائرة جرائم الوظيفة العامة والمكتب الفني وانتهت الدراسة إلى أن المتهم دخل منتحلاً شخصية الغير (شخصية والده) ودون وقائع في المحرر الإلكتروني غير صحيحة وبالتالي ينطبق بحقة مقتضى المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية لجرائم التزوير والتي تنص على أن (يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية: صنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرَّف عنه. وتضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً، لا أصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه. تضمين المحرر توقيعاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع. التغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه. التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها.
تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه. تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه. إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض أؤتمن عليه).
في حين، تنص العقوبة التي أشار إليها رئيس هيئة الادعاء والتحقيق في المادة (الثامنة) من نظام الإجراءات الجزائية لجرائم التزوير على أنه (من زوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال) ويعتبر رأي اللجنة قاعدة يسار عليها في مثل ذلك. إلى ذلك، ذكر المحامي الدكتور فهد الحسون أن هذا التعميم سيسهم في حماية التعاملات الإلكترونية الحكومية والخاصة وصيانتها عما يضعفها، لاسيما وقد انتشر العمل بالتعاملات الإلكترونية وإبرام العقود إلكترونياً والعمل بالتوقيع الإلكتروني، وهذا يتطلب إيجاد السبل الكفيلة لضبط هذه التعاملات وتنظيمها لإضفاء الحجية عليها بهدف معاملة المستند الإلكتروني معاملة المستند الورقي المكتوب.