الجبيل - ناصربن فهد:
أوضح المستشار القانوني بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، محمود عصام أفندي، بأن التعديلات على أنظمة الوزارة قد شملت المادة مادة 78 ، حيث أعطت الحق للعامل أن يتغيب خلال مدة الاشعار يوما كاملا بأجر كامل، ولصاحب العمل أن يعفي العامل أثناء مدة الاشعار من العمل مع استحقاقه للأجر، بخلاف ما كان سابقا حيث تجيز هذه المادة للعامل المفصول من عمله بغير سبب مشروع ان يطلب إعادته للعمل وينظر فيها من قبل هيئات تسوية الخلافات العمالية..
جاء ذلك، في محاضرة عامة أقيمت أول أمس بمقر فرع غرفة الشرقية بالجبيل بعنوان «التعديلات الاخيرة في نظام العمل السعودي» لافتاً أن بعض حالات الفصل تأتي لوجود شخصنة في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مؤكدا على ضرورة وجود نص قانوني يلزم اصحاب العمل بإعادة العامل نظرا لوجود رغبة لدى المنشآت في التراجع ويمنعها عدم وجود نص قانوني ملزم.
وقال بأن أنظمة الوزارة جاءت لتنظيم العلاقة الداخلية بين العامل وصاحب العمل، والتي تشمل العديد من الموضوعات مثل الدوام والحوافز والمكافآت، لذلك شهدت هذه الأنظمة تعديلات عديدة تحددها مصلحة جميع الأطراف.
وافاد بأن التعديلات شملت بعض المواد ومنها المادة السابعة الخاصة بالفئات المستثناة من نظام العمل ومنهم فئة المزارعين، فيتم التعامل معهم بموجب النظام الجديد مثل العمالة المنزلية.
وذكر بأن المادة 77 من النظام والتي اثارت جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة والتي تتعلق بالإنهاء غير المشروع، فقد كانت تنص على أن للطرف الذي أصابه الضرر الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات في الأضرار المادية والادبية الحالية والمحتملة، بينما نص التعديل الجديد على «مالم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل الإنهاء لسبب غير مشروع يتم التعويض بأجر 15يوما عن كل سنة خدمة للعقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، على الا يقل التعويض في كلتا الحالتين عن أجر العامل الفعلي «وليس الاساسي» لمدة شهرين.
وأبان بأن هذا الإجراء يخدم الطرفين، فالتعويض في النظام سابقا مبني على تقديرات، وقد لا تساوي بين المستحقين رغم تساوي مدد الخدمة.