محرمية الرجل لبنت زوجته
* انفصلت عن زوجتي ولها بنت من رجل آخر فهل أكون محرمًا لهذه البنت؟
- هذه البنت التي هي بنت الزوجة هي الربيبة التي قال الله عنها في ضمن المحرمات: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} [النساء: 23]، إذا دخل بها فإن بنتها تكون ربيبة تحرم عليه.
رفع اليدين بعد الخطبة
* ما حكم رفع اليدين بعد خطبة الجمعة الأولى للدعاء بهما، حيث إنني رأيت بعض الإخوة يفعله؟ وهل لعملهم هذا مستند؟
- لا شك أنه من دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة وقت استجابة، فيستغل هذا الوقت الذي هو بين الخطبتين في سكوت الإمام بالدعاء؛ لأنه مظنة إجابة، ومنهم من يقول: إن هذه هي ساعة الجمعة، لكن رفع اليدين والتزامه في هذا الموضع لم يثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، فلم يثبت عنه أنه رفع اليدين، أو ثبت عن صحابته -رضي الله عنهم-، لم يثبت عن أحد، فعليه أن يدعو بما شاء من غير رفع اليدين في هذا الموضع.
ترك الحلق في العمرة
* اعتمرتُ وخلعتُ إحرامي قبل الحلق، فماذا عليّ؟
- إن كان لا يزال في مكة لم يرجع فعليه أن يعود إلى إحرامه ويلبسه ثم يحلق شعره، وإذا كان جاهلًا -كما هو الحال- أو ناسيًا فلا شيء عليه، وإن كان رجع إلى بلده دون أن يحلق فأهل العلم يلزمونه بدم على قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: «من ترك نسكًا فليرق دمًا» [يُنظر: الموطأ: 240]، والحلق نسك، عليه أن يريق دمًا في مكة يوزع بين مساكين الحرم.
يجيب عنها: معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء