«الجزيرة» - طارق العبودي:
علق خبيران في القوانين الرياضية الدولية "من خارج المملكة" على ما يحدث حاليا في انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي وتحديدا ما يتعلق بلجنتي الانتخابات والاستئناف، وأبديا العديد من الملاحظات التي أشارا فيها إلى "عدم قانونية" اللجنتين معززين تعليقهما بنص وبنود فقرات لائحة النظام الأساسي للاتحاد.
ففي البداية قال الدكتور محمد فضل الله "من جامعة الإمارات" وهو خبير دولي في اللوائح والقوانين الرياضية: بعد اطلاعي على ملابسات وقرارات لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف الخاصة ببعض المرشحين "ضرب مثالا باستبعاد ملف الحكم السابق أحمد الوادعي من قائمة الترشح لمنصب نائب الرئيس" وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم تأكد لي بأن تشكيل لجنة الانتخابات في الأساس بهذه الأسماء مخالف، إذ إن تكليف رئيس لجنة الانضباط خالد بانصر برئاسة لجنة الانتخابات وتكليف عضو لجنة الاستئناف ناصر الصقير برئاسة لجنة الاستئناف قرار في غير محله ويجب إلغاء هذا التكليف.
وأضاف: وفقا لنص المادة 49 فقرة 4 من لائحة النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم السعودي فإنه لا يجوز الجمع بين عضوية إحدى اللجان القضائية واللجنة الانتخابية حتى إذا كان ذلك بموافقة الجمعية العمومية للاتحاد ومن ثم تفقد اللجنة الانتخابية مشروعية الاختصاص الأمر الذي يترتب عليه بطلان كافة الإجراءات بما فيها استبعاد من تم استبعادهم من الترشح.. وأنا متأكد بأن لجنة مركز التحكيم الرياضي السعودي ستقبل الطعون المقدمة من الوادعي ومن كل من طعنوا في القرار، وتصدر قرارا بذلك وتعاد تشكيل تلك اللجان من جديد مع إلغاء جميع ما صدر عنها من قرارات.
وختم بقوله في حالة عدم قبول الطعون يحق لمن اعترض الرفع للاتحاد الدولي أو محكمة الكأس وبذلك سيتضرر الاتحاد السعودي من تبعيات ذلك، وأتمنى أن تحل هذه القضية داخليا بدلا من اللجوء إلى الاتحاد الدولي لمعرفتي بما سوف يصدر على أثر الشكاوى.
* المحامي محمد إبراهيم: تشكيل اللجنتين "مخالفة صريحة"
من جانبه قال المحامي والخبير القانوني في دولة قطر الأستاذ محمد إبراهيم أحمد عضو الاتحاد الدولي للمحاميين الرياضيين وعضو الاتحاد الدولي للقانون الرياضي: تابعت مثل غيري من المهتمين إجراءات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والمزمع إجراؤها في غضون الفترة القليلة القادمة، وأكثر ما شد انتباهي هو آلية تشكيل تلك اللجان الخاطئ لمخالفتها نصا قانونيا واضحا وصريحا في النظام الأساسي للاتحاد، فالمادة 49 فقرة 4 تمنع الجمع بين عضوية أي من اللجان الداخلية للاتحاد ورئاسة لجنة الانتخابات، وهذا يفتح باب الظن للاعتقاد في تبادل المصالح وبالتالي يقدح في مصداقية هذه اللجان.
ملاحظة أخرى تفرض نفسها وتتعلق باشتراطات المادة 7 بكل فقراتها من لائحة الانتخابات التي تنص أبرز فقراتها على عدم جواز دخول أعضاء الجمعية العمومية أو أعضاء أي من لجان الاتحاد أو مجس الإدارة أو الأمانة العامة لعضوية لجنة الانتخابات وهذا الأمر الذي لم يراع كليا بل تمت مخالفته بالنظر إلى أن رئيس لجنة الانتخابات هو نفسه رئيس لجنة الانضباط التابعة للاتحاد، كما أن رئيس لجنة الاستئنافات هو عضو لجنة الاستئنافات بالاتحاد!!.. وهنا يبرز التناقض الأكبر ما بين اللائحة والواقع مما يضع العديد من علامات التعجب والاستفهام.
أيضا قرارات لجنة الاستئنافات تفتقر إلى التسبيب القانوني الموضوعي وخصوصا فيما يتعلق ببعض الطعون المقدمة وأذكر منها الطعن الأبرز الذي قدمه أحمد الوادعي الذي كان رفضها له مستندا ومبنيا على أسباب قرار لجنة الانتخاب المطعون فيه برمته دون أن تكلف نفسها عناء البحث في صحة موقف تلك اللجنة من حيث الواقع والقانون.
وأضاف: لما كان المستقر عليه قانونا أن الاستئناف ينقل الدعوى برمتها إلى الجهة الأعلى وبالتالي فهذا يعني أن تسبيب القرار الاستئنافي لا بد وأن يكون مستنداً لما توصلت إليه الهيئة الاستئنافية دون النظر إلى أسباب قرار أول درجة وإلا أصبح قرارها معيباً واجب الإلغاء.
وواصل يقول: هنالك أيضا مصطلح في غاية الغموض كان يجب على اللجنة أخذه في الاعتبار وتفسيره في سبيل الوصول إلى قرار سليم من الناحية الموضوعية، ألا وهو مصطلح (الخبرة النشطة) وهذا المصطلح الذي لم أجد له تعريفا ولا شرحا في متن اللائحة يفتح الباب واسعا أمام الاجتهاد والتقييم الغير مبني على الموضوعية مما يفقد القرار الإداري هيبته التي يجب أن يتحلى بها قانونا.
خلاصة هذا أقول هو أن هنالك أخطاء وقعت فيها لجنتا الانتخاب والاستئناف بشأن الإجراءات المتبعة في قبول وعدم قبول المرشحين نتجت عن عدم ضبط بعض المصطلحات تحديدها فيما نتجت أخطاء لجنة الاستئناف عن عدم تسبيب القرارات وهو الأمر الذي في تقديري يجب أن يستدرك مستقبلا بمعالجات تشريعية تحدد المصطلحات وتتيح لأصحاب المصلحة الحق في اللجوء إلى جهات قضائية أو شبه قضائية أعلى وضعا في الاعتبار أن الاتحاد السعودي يعترف لمركز التحكيم الرياضي السعودي ويخوله الحق لنظر النزاعات التي يكون طرفا فيها الاتحاد نفسه، وما دام بعض المستبعدين وفي مقدمتهم أحمد الوادعي تقدموا لمركز التحكيم السعودي فلا شك أنه سوف ينظر في حل تلك اللجان الخاصة بالانتخابات وما صدر منها من قرارات لعدم صحة قانونية تلك اللجان في الأساس.
وأضاف: غير أن الشيء الذي يؤسف له هو أن قرارات لجنة الاستئناف الموقرة قرارات محصنة ضد الطعن ونهائية وواجبة النفاذ بقوة أمر تأسيسها المستند إلى النظام الأساسي للاتحاد العربي السعودي وفي هذا نظر لا مجال لاستعراضه، إلا أن نهائية قراراتها تضع على عاتقها مسئولية أكبر تجاه ما يقدم لها وتنظره من الطعون.