«الجزيرة» - الاقتصاد:
توضيحاً لما نشرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على موقعها الإلكتروني يوم أمس، عن مجموعة قرارات صادرة من لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات، تتعلق بمخالفات ارتكبها بعض مقدمي خدمات الاتصالات المرخّصين من قِبلها، وذلك لامتناعهم عن تنفيذ قرارات صادرة بحقهم من الهيئة.
تؤكد الهيئة أنّ هذا النشر جاء وفقاً لنظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (12/م) والتاريخ 12 /03 /1422هـ المعدّل بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم (4/م) والتاريخ 07 /03 /1434هـ وبعد التأييد من محكمة الاستئناف الإدارية بديوان المظالم. وبيّنت الهيئة أنّ تفاوت العقوبة في قرارات اللجنة تلك، جاء بناءً على نوع وحجم المخالفة المرتكبة وقرارات الهيئة التي امتنع مقدمو الخدمة عن تنفيذها، وأشارت إلى أنّ من تلك القرارات ما يتعلق بشكاوى المستخدمين، ومنها ما يتعلق بعروض ترويجية مخالفة، ومنها ما يتعلق ببيع وتأسيس بطاقات اتصال مسبقة الدفع بطريقة غير نظامية.
وقالت الهيئة، إنها ستقوم - تطبيقاً لنظام الاتصالات - بنشر كل قرار نصّت لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات فيه على نشره للعموم، سعياً منها لتطبيق ما ورد في النظام لحماية حقوق المستخدمين ومعاقبة المخالفين وتعزيز المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة.