«الجزيرة» - المحليات:
قبضت إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة بريدة على صاحب شركة إثر امتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر بحقه من محكمة التنفيذ ببريدة وتطاوله على أمر التنفيذ بإزالة ملصق المحكمة من على باب محل لبيع الأجهزة المنزلية وأخرج محتوياته كافة وأخفاها عن أعين المحكمة. وكانت محكمة التنفيذ ببريدة قد أصدرت أمراً تنفيذياً ضد صاحب الشركة بتسديد مبلغ يزيد على (200) ألف ريال لطالبي التنفيذ، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه، إلا أنه ماطل في التسديد حتى انقضت المهلة لتتخذ في حقة الإجراءات النظامية المنصوص عليها.
واستناداً إلى نظام التنفيذ ولائحته أمر قاضي التنفيذ بإيقاف إصدار صكوك التوكيل والتفاويض من صاحب الشركة، والإفصاح عن أمواله، وعن رخص سجلات أنشطته التجارية، إضافة إلى إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عنه، فيما تبيّن للمحكمة ومن خلال المعلومات المستدعاة عن طريق منظومة الربط الإلكتروني بين المحاكم ومختلف الجهات الحكومية أن للمنفذ ضده شركة تجارية لبيع الأجهزة المنزلية ليصدر قاضي التنفيذ أمره بإغلاق محل بيع الشركة بناءً على المادة الـ 24 من نظام التنفيذ، حيث تم إغلاق المحل برفقة مندوبي الحقوق المدنية، كما تم وضع ملصق إعلان على باب المحل يتضمّن الإغلاق وعدم الدخول إلا بأمر رئيس محكمة التنفيذ ببريدة.
وتبيّن لمأمور التنفيذ خلو المحل من محتوياته كافة، حيث تم إخراجها من الباب الخلفي للمحل ما يعد تطاولاً على أمر التنفيذ الصادر من المحكمة ويستدعي ذلك تطبيق المادة 88 من نظام التنفيذ التي تنص على المعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد على (7) سنوات لمن يمتنع عن حكم التنفيذ حكماً نهائياً أو مقاومة التنفيذ، لتطبق تلك المادة في حقّه، في الوقت الذي يأتي فيه تطبيق مثل هذه القرارات المستمدة من نظام التنفيذ ردعاً لكل من تسوّل له نفسه التعدِّي على أوامر التنفيذ أو المماطلة بحقوق الناس والتلاعب بهم.