غسل الأعضاء في الوضوء
* أتوضأ مرة واحدة ولا أكرر غسل العضو ثلاث مرات.
- ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه توضأ مرة مرة، كما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه توضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، وتوضأ ملفقًا، يعني أنه بعض الأعضاء غسلها مرة وبعضها مرتين أو ثلاثًا، فلا مانع من أن يقتصر على الواحدة، لكن الثلاث أكمل، وإذا توضأ مرة مرة لكل عضو فإنه يصح وضوؤه ولا شيء فيه ووضوؤه تام، وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن الأكمل الثلاث.
***
الدبلة
* تقدم شخص لخطبة ابنتي وقد طلب أهله أن يلبسها وتلبسه الدبلة في الخطوبة، لكنني أخبرتهم بأنه لا يحل له أن يلمس يدها ولا أن تلمس يده إلا بعد العقد، فأصرُّوا وقالوا: إن هذا من عادات الناس كلهم، فما حكم هذه العادة التي انتشرت بين الناس؟
- أولاً لبس الدبلة من قبل الطرفين من العادات الوافدة على المسلمين وليست من عاداتهم، وما ذكر في السؤال لا شك أن كلامك صحيح، وأنه لا يجوز له أن يمسها ولا يجوز لها أن تمسه إلا بعد العقد، فيحرم عليه أن يمسها وأن تمسه إلا بعد العقد، فإذا تم العقد صارت زوجته يصنع ما شاء، وأما قبل ذلك فلا يجوز.
***
عود الشخص إلى ما حرمه على نفسه
* لي فلوس عند شخص، وحصل بيننا خلاف وحرمتها بقولي: (حرّمها الله)، ثم رجع الشخص واعتذر لي ودفع لي الفلوس، فهل آخذها أو ماذا؟
- ثبت في الحديث الصحيح عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير» [البخاري: 6623]، والتحريم حكمه حكم اليمين {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1]، ثم قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2]، وإذا رأيت أن تأخذها فإنك تكفر عن يمينك وتحل لك وتأخذها.
يجيب عنها: معالي الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء