«الجزيرة» - الاقتصاد:
أعلن مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة تخطط لإعادة القضاء العمالي للقضاء العام ضمن منظومة قطاعات القضاء الخاضعة لإشراف وزارة العدل، وقال مستشار وزير العمل والمشرف على هيئات تسوية الخلافات العمالية الدكتور عبد الله العبد اللطيف إن الوزارة تبنت مشروعاً لتطوير القضاء العمالي، وأنجزت مراحل متقدمة فيه، وتطمح وتخطط لتحقيق قضاء عمالي متميز الأداء والإنجاز يضمن قواعد العدالة وسرعة الفصل في القضايا المرفوعة إليه.
وأوضح العبد اللطيف أن معدل القضايا التي تعالجها إدارات التسوية الودية للخلافات العمالية بعموم المملكة يبلغ 1707 قضايا شهرياً، وأن اللجنة قادرة على معالجة 5246 قضية شهرياً، مشيراً إلى أن إدارات التسوية الودية بالرياض وحدها تستقبل يومياً نحو 120 قضية عمالية، أي بمعدل 3600 قضية شهرياً.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض أمس الأول للتعريف بإجراءات وضوابط تطبيق التسوية الودية للخلافات العمالية المتبعة بوزارة العمل، وأدارها المهندس منصور الشثري رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة، وحضرها جمع من رجال وسيدات الأعمال والقانونيين العاملين بالقطاع الخاص.
وقدم العبد اللطيف شرحاً حول آليات تطبيق إجراءات ومراحل التسوية الودية، وأوضح أن هناك 39 إدارة تسوية ودية بالمملكة، و27 هيئة ابتدائية، و10هيئات عليا، لافتاً إلى أنه يوجد مراكز اتصال في المناطق النائية التي لا يتوافر فيها هيئات تسوية للتيسير على أصحاب القضايا العمالية، وتمكينهم من رفع دعاويهم.
وقال مستشار الوزير: هناك لجنة مشتركة من وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، والعدل تقوم حالياً ببحث آليات إعادة القضاء العمالي إلى منظومة القضاء العام تحت مظلة الأخيرة، على أن يبقى تسوية الخلافات ودياً عبر إدارات التسوية بوزارة العمل تخفيفاً على القضاء ولسرعة إنهاء الخلاف بالصلح والتسوية الودية.
وطرح عدد من رجال وسيدات الأعمال عدة تساؤلات خلال الورشة كان من أبرزها سؤال حول ما يترتب على توطين أنشطة بيع وصيانة الجوالات من إمكانية إنهاء عقد العامل الوافد واعتبار ذلك سبباً مشروعاً، فأجاب العبد اللطيف بأن الموضوع يدرس الآن بالإدارة القانونية بالوزارة، وحول سؤال عن التبليغ عن العامل بالهروب ثم يفاجأ صاحب العمل بالعامل يرفع دعوى قضائية قال إن القضاء يقبل أي صاحب دعوى ليفصل فيها، ودعوى التغيب لا يمنع العامل من التقاضي، لافتاً إلى أنه ليس من مهمة الهيئات تنفيذ الأحكام بل مسؤولية قاضي التنفيذ وأوضح أن تقدير السبب ما إذا كان مشروعاً أم لا يعود لتقدير القاضي وكذلك أنه ليس من حق العامل المطالبة بنقل الخدمات لصاحب عمل آخر أمام الهيئة ما لم يكن ذلك مشروطاً في عقد عمله، مشيراً إلى أن هناك بعض الدعاوى حكم فيها بالتعويض لصاحب العمل نتيجة إنهاء العامل عقد العمل لسبب غير مشروع، كما أوضح أنه لا يجوز للعامل التوقف عن العمل بمجرد تقدمه بالشكوى، ثم جرى نقاش حول آلية إبلاغ العامل رسمياً بالإنذارات والقرارات وآلية تطبيق الأحكام على العامل.
من جهتها نوهت لجنة الموارد البشرية بالتعاون البنّاء بين الوزارة والغرفة تأكيداً لمبدأ التشاركية مع رجال الأعمال لإيضاح أنظمة الوزارة وتطبيقها بالطريقة التي تخدم أهداف الوزارة والصالح العام، كما نوهت بتجاوب الوزارة مع ملاحظات الغرفة باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص بشأن بعض مشاكل رجال الأعمال.