الدمام - عبير الزهراني:
دعا مستشار قانوني إلى منع الممارسات المنطوية على تلاعب أو تضليل، وحظر التداول بناء على معلومات داخلية، إضافة إلى حظر التصريح ببيانات غير صحيحة في السوق المالية، مشيرًا إلى أن المخالفين تلاحقهم عقوبات تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات في حالة الاحتيال أثناء عملية التداول في سوق الأسهم.
وأوضح مشاري بن مقعد بن درويش خلال محاضرة نظمتها غرفة الشرقية - ممثلة بالإدارة القانونية - مؤخرًا بعنوان «الفصل في منازعات الأوراق المالية» أنه يحظر على أي شخص القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية، إذا كان الشخص يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة، أو إذا توافرت أسس منطقية، تتيح له أن يعلم بطبيعة التصرف أو الممارسة.
وقال إن من إجراءات منع التلاعب بالسوق حظر أي شخص من القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية، أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو اصطناع سعر لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية أو أي ورقة مالية ذات علاقة. لافتًا إلى ثلاثة أنواع من الدعاوى، يحق لمدعي الضرر رفعها (جنائية «جزائية» - مدنية - إدارية).
كما استعرض تشكيل واختصاص لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وأنواع الدعاوى التي تختص بها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وأهم أحكام لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، ونهائية وتنفيذ قرارات لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وأهم المبادئ القضائية في قرارات لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتطبيقات عملية لقضايا السوق المالية.