السماح لوكلاء الشركات بالترافع عن الغير أمام المحاكم ولو لم يكونوا محامين ">
الجزيرة - محمد العثمان:
عممت وزارة العدل على كافة المحاكم وكتابات العدل بأن الاستثناء في الترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة يقتصر على الممثل النظامي لها المخول بذلك وفقا لعقد الشركة أو نظامها الأساس وفي حال توكيل الممثل النظامي لوكيل من غير المحامين الممارسين، فلا يحق لوكيل الممثل النظامي للشخص المعنوي مباشرة أكثر من ثلاث قضايا في أي جهة من الجهات في فترة زمنية واحدة، ويراعى عند التقدم بالدعوى ما نصت عليه المادة 2/18 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة (بألا يحق للوكيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، في أي جهة من الجهات، في فترة زمنية واحدة.. وعليه أن يشير إلى عدد القضايا التي هو وكيل فيها حالياً، وإلى جهات نظرها عند التقدم بالدعوى بكتابة إقرار موقع منه بذلك، ويعتبر انتهاء القضية الواحدة بانتهاء الترافع فيها بحكم مكتسب للقطعية). جاء ذلك ضمن رد وزارة العدل على عدد من الاستفسارات -بعد دراستها- بشأن السماح للممثل النظامي للشخص المعنوي بالترافع عن الغير أمام المحاكم ولو لم يكن من المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين حسب نص الفقرة (ج) من المادة 18 من نظام المحاماة أحقية المحامين المقيدين في جدول الممارسين -دون غيرهم- حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا نظام المحاماة باستثناء 5 حالات من بينها (الممثل النظامي للشخص المعنوي). أيضا حول الاستفسار بشأن شمول هذا الاستثناء لوكيل الممثل النظامي عن الشخصية المعنوية، أم ينطبق حكم الفقرة (أ) من المادة 18 من نظام المحاماة على وكيل الممثل النظامي عن الشخصية المعنوية الخاصة بحيث لا تقبل وكالته في أكثر من ثلاث قضايا (فإن باشر الوكيل 3 قضايا عن 3 أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم).
أمام ذلك ذكر القاضي السابق والمحامي الدكتور فهد الحسون أنه وُجد اختلاف وجهات نظر في المحاكم بخصوص وكلاء الشركات الذين يتقدمون بالكثير من الدعاوى لاسيما وكلاء شركات السيارات وشركات التقسيط ونحوها، ووجه الإشكال هنا إذا لم يكن هذا الوكيل ضمن المحامين، وذلك أن المادة الـ»18» من نظام المحاماة حصرت حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو اللجان القضائية أو شبه القضائية على المحامين المقيدين في جدول الممارسين حماية لمهنة المحاماة من دخول الغير فيها، واستثناء من ذلك أجازت المادة لغير المحامين الترافع في حالات منها ما ورد في الفقرة (أ) ونصها: « أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم»، وما ورد في الفقرة (ج) ونصها: «الممثل النظامي للشخص المعنوي»، وكان اختلاف وجهات النظر في المحاكم بخصوص وكلاء الشركات من غير المحامين حول تطبيق أي الفقرتين عليهم، وذلك أنه إن طبقت الفقرة (أ) فيكون الوكيل محصورا بثلاث قضايا فقط، وإن طبقت الفقرة (ج) فلا يكون محصورا بعدد معين من القضايا، فجاء تعميم وزير العدل رقم (13/ت/6216) وتاريخ 14-06-1437هـ ليفصل في ذلك ويوضح انطباق الفقرة (أ) على وكيل الشركات من غير المحامين وليس الفقرة (ج) وبالتالي فليس له أن يرفع أكثر من ثلاث قضايا في فترة زمنية واحدة. كما أكد الدكتور الحسون أهمية ربط محاكم القضاء العام بغيرها من الجهات القضائية لحصر عدد الدعاوى التي يرفعها الوكلاء من غير المحامين، لكيلا يُستغل عدم الربط بقيام بعضهم برفع أكثر من ثلاث قضايا.