ضوابط جديدة لإصدار وتجديد تأشيرة المستثمر الأجنبي أو المدير العام ">
الجزيرة - الرياض:
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن إصدار ضوابط جديدة لإصدار تأشيرة مستثمر أو تأشيرة مدير عام، وذلك في خطوة لتمكين الاستثمارات النوعية وزيادتها، مبينة أنه تم البدء بتطبيق هذه الضوابط على جميع الطلبات ذات العلاقة الجديدة والحاملين الحاليين لهذه المهن الواردة للهيئة ابتداء من 15 فبراير الماضي، على أن من لا تنطبق عليه هذه الضوابط والاشتراطات تكييف أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز نهاية ديسمبر للعام 2017.
وأوضحت الهيئة أنه أصبح بإمكان رواد الأعمال الأفراد الحصول على التراخيص الاستثمارية والتمتع بمهنة مستثمر وفق أحد هذه الضوابط، وهي: أن لا يقل رأسمال المنشأة عن 37,5 مليون ريال، وأن تكون المنشأة من المنشآت ذات نشاط ابتكاري ولديها براءة اختراع صالحة المدة وتستخدم في منتجات المنشأة، وأن تكون المنشأة من المنشآت التي تُصدر منتجاتها على أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب انتاجه مطابقة للمواصفات السعودية المعتمدة أو الخليجية أو الدولية، إضافة إلى أن تكون المنشأة حاصلة على التصنيف المتوسط ولا يقل عدد عمالتها عن 50 عاملاً، مع التزامها بتوظيف السعوديين طبقاً لما جاء في التزامات المملكة بمنظمة التجارة العالمية، والمتمثلة بتحديد نسبة 25 % فقط من العاملين الأجانب كحد أعلى من كافة العاملين في الشركات الأجنبية أو المختلطة، على أن تحدد المنشأة تقسيم فئاتهم إلى 10 % من المديرين والأخصائيين، و15% من الفنيين والعمال أو العكس.
كما بينت الهيئة أنه يجب أن تتوفر في طالب تأييد مهنة المستثمر أو المدير العام عدد من الشروط، هي: أن لا يقل المؤهل العلمي عن الدرجة الجامعية، أن لا يكون قد صدر بحق المنشأة أو طالب المهنة أحكام قضائية في قضايا جنائية أو تجارية في المملكة أو خارجها و أن لا تكون لديها أو لدى طالب المهنة قضية منظورة داخل أو خارج المملكة، شهادة خبرة على تولي مسئولية قيادية للمدير العام لا تقل عن عشر سنوات، وأن يكون لدى المدير العام حصة في ملكية الشركة.