الأذان والإقامة
* أذنت وجاء شخص ثانٍ وأقام الصلاة لحظة وصول الإمام، مع العلم أنني كنت موجودًا في روضة المسجد، فما الحكم في ذلكم؟
- الحكم أن من أذن فهو يقيم، وهو الأولى بالإقامة من غيره، لكن لو أَذِن لغيره أن يقيم وتنازل عن حقه في هذا فإنه لا مانع، فالصلاة صحيحة والإقامة صحيحة، ولا أثر على الصلاة في ذلك، لكن الأصل أن من أذن فهو يقيم، والإقامة من غير استئذانه ومن غير إذنه افتئات عليه، فلا تجوز بحال.
* * *
النوم بعد العصر
* ما حكم النوم بعد صلاة العصر؟ وما صحة حديث: «احبسوا أولادكم ساعة الغروب»؟
- النوم بعد صلاة العصر صرح جمع من أهل العلم بكراهته، ويروون فيه حديثًا هو في الحقيقة لا يثبت: «من نام بعد العصر فاخْتُلِسَ عَقْلُه فلا يلومن إلا نفسه» [مسند أبي يعلى: 4918]، وهذا ليس بحديث، وعلى هذا فلا شيء في النوم بعد العصر إلا أن النوم في القيلولة وهي ما قبل صلاة الظهر أو بعدها لا شك أنه وقت الراحة، وهو المعروف عند العرب وعند المسلمين، لكن يبقى أنه إذا احتاج إلى النوم كما في وقتنا هذا حيث يستمر العمل الوظيفي إلى قرب العصر فلا يتمكن من النوم قبل العصر، فإذا نام بعد العصر لا شيء فيه؛ ليستعين بهذه النومة وبهذه الراحة على ما يستقبل من أعمال في أول الليل، وبعض شيوخنا ينامون بعد العصر، وعلى هذا فلا شيء فيه.
أما الحديث الذي ذكر: «احبسوا أولادكم ساعة الغروب» فهو لم يرد بهذا اللفظ، لكن في (الصحيحين) من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا كان جنح الليل، أو أمسيتم، فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذٍ، فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم» [البخاري: 3304] أو «فحلوهم» [البخاري: 5623]، يعني اتركوهم في لعبهم ولهوهم. وهذه تكون مع غروب الشمس إلى مضي ساعة، يعني وقت المغرب يُكفّون فيه عن اللعب.
** **
- عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء