الجزيرة - محمد العثمان:
وجه معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد بن محمد الصمعاني جميع محاكم المملكة بأن تستبدل المحاكم طلب حضور شاهدين معرفين ببطاقة الهوية الوطنية للمطلق في قضايا الأحوال الشخصية، وسيكتفي القضاة بتعريف الزوج المقرّ بالطلاق أو الرجعة أثناء العدة ببطاقة الهوية الوطنية نظراً لتحقق الإشهاد على الرجعة المستحب شرعاً بصدوره أمام القاضي والكاتب مع ما قارنه من توثيقه كتابة أمام القاضي ولكون التعريف بشخص المقر متى تم ببينة أخرى غير الشهادة كالهوية الوطنية فهو كافٍ في ذلك وعليه العمل في كثير من التوثيقات والدعاوى.
وجاء القرار على خلفية مقترح رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، رفعه إلى المجلس الأعلى للقضاء لتجاوز الإجراءات السابقة التي كانت محاكم الأحوال الشخصية تشترط معها حضور شاهدين عارفين بالمطلق في حال الطلاق والرجعة، للتعريف به، بعدما درست الإدارة العامة للمستشارين المقترح وأيدت الاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية.
هذا وذكر القاضي السابق فهد الحسون أن التعميم جاء ليخفف من زحام المراجعين ويسهل إجراءات إصدار صكوك الطلاق والرجعة وسيقلل عدد المراجعين بمقدار الثلثين تقريباً حيث كان طالبو إصدار الصكوك يضطرون إلى تكبيد معارفهم عناء الحضور للمحكمة بالإضافة إلى أن كثيرا من أنفسهم يشهد بعضهم لبعض أو يطلب من الموظفين الشهادة على هذا الإجراء مما يوقعهم في تحمل حرج تحمل مسؤولية الشهادة بالمقابل يؤكد الحسون أن توثيق هذا الإجراء أمام القاضي وكُتّاب الضبط يُعد حجة أقوى من وجود المعرفين كشاهدين، وقال الحسون «إن النظام أعطى للصكوك الصادرة من المحاكم الحجة المطلقة، ويجب العمل بمضمونها بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها».