أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية على 15 متهماً (14سعوديا ومتهم أردني) يمثلون المجموعة الثانية من خلية الـ 86, وقررت المحكمة سجنهم ومنعهم من السفر مددا متفاوتة بعد ثبوت تورطهم في عدة جرائم منها: انتهاج المنهج التكفيري ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بهدف الإخلال بالأمن وتقديم المساعدات الطبية لبعض الإرهابيين وإيواء عدد من المطلوبين أمنياً والتستر عليهم وعلى أعمالهم وتأييد الأعمال الإرهابية وتمجيد قادة تنظيم القاعدة وتجنيد بعض المغرر بهم للانضمام للتنظيم وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية عن طريق التبرعات والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات للمشاركة في القتال الدائر فيها, والتدرب على الأسلحة والأساليب القتالية, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم, وقررت المحكمة سجن المدانين من 11 إلى 25 عاماً تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاماً اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير مع تغريمه عشرة آلاف ريال استنادا إلى ذات المادة وسنتان استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشرين عاما منها أربع سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر(أردني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاماً اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتغريمه مبلغا وقدره خمسون ألف ريال استنادا إلى المادة التاسعة والعشرين من نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم الملكي رقم 3 وتاريخ 21 / 2 / 1409هـ, وإبعاده عن البلاد اتقاء لشره بعد انتهاء مدة محكوميته بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة تسعة عشر عاما منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة عائد للجهة المختصة, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة واحد وعشرين عاماً اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشر عاماً اعتبارا من تاريخ إيقافه وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك في حيازة الأسلحة لدى الجهات المختصة استناداً إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة وعشرين عاماً اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها أربع سنوات استناداً إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية عشر عاماً اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك في حيازة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة استنادا إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشرين عاماً اعتبارا من تاريخ توقيفه منها سنة استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 20 والحكم عليه بالسجن مدة واحد وعشرين عاماً اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة وعشرين عاماً اعتبار من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام غسل الأموال وثلاث سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير, وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استنادا إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانيةعشر عاماً اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة جرائم غسل الأموال وثلاث سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير, وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة لدى الجهة المختصة, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة وعشرين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة لدى الجهة المختصة, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن مدة أحد عشر عاماً اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 25 والحكم عليه بالسجن مدة تسعة عشر عاماً اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة لدى الجهة المختصة, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.