أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 23 متهمًا سعوديي الجنسية من مجموعة تضم 94 متهماً, والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيرًا وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها الانضمام إلى خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير حكومة المملكة ومنسوبي المباحث العامة وقوات الطوارئ ونقض البيعة التي في أعناقهم لولاة الأمر والإقدام على قتل أحد رجال الأمن عمدًا وعدوانًا بإطلاق النار عليه بكثافة من سلاح رشاش أثناء مداهمة رجال الأمن أحد الأوكار الإرهابية والمشاركة في مقاومة رجال الأمن أثناء المداهمة أحد الأوكار وإطلاق النار عليهم والدخول عبر شبكات الإنترنت إلى مواقع محظورة تدعو إلى الخروج على ولي الأمر بالتفجيرات والعمليات الانتحارية والتشكيك في علماء المملكة وإهدار مكانتهم ومنزلتهم وحث الشباب للانضمام إلى التنظيم الإرهابي المناهض للدولة والتنسيق بذلك خدمة للتنظيم والبحث عن شخص لتجنيده لصالح التنظيم لتنفيذ عملية انتحارية ضد القوات الأمريكية في تبوك والتنسيق لخروج الشباب إلى العراق للمشاركة في القتال هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه والتواصل مع أشخاص في سوريا من أجل تنسيق خروج الشباب والتستر عليهم وحيازة الأسلحة الرشاشة وصناديق الذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات جاءت متفاوتة.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.