زوجة مادامت في العدة
* امرأة طلقها زوجها طلاقًا رجعيًا، ثم تُوفِّي الزوج في أثناء العدّة، فما يلزمها الآن؟
- المطلقة طلاقًا رجعيًا قبل انتهاء العدة هي زوجة، لها النفقة والسُّكنى والكسوة، وإن ماتت ورثها زوجها ما دامت في العدة، وإن مات زوجها ورثته ولزمها الإحداد عليه، فتعتدّ أربعة أشهر وعشرًا؛ لأنها زوجة ما دامت في العدّة.
* * *
الزواج صحيح
* ما حكم قبول الزواج ممن يقيم في بلاد غير مسلمة؟
- يظهر أن المراد أن مسلماً خطبها، والخاطب يقيم في بلاد الكفر، فالجواب أن الزواج صحيح، لكن الإقامة في بلاد الكفر من غير حاجة ولا ضرورة جاء النهي عنها، ووجوب الهجرة منها، إلا لغير المستطيع، كما قال الله -جل وعلا: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا} (النساء، 98). أما الزواج فلا أثر للإقامة في بلاد الكفر في صحته، بل إذا وُجدت شروطه وأركانه صح.
* * *
الإخبار بالحب
* ما الضابط في الحب في الله والبغض في الله، وهل يجب علي إذا أحببت فلاناً من الناس أن أخبره بأنني أحبه؟
- ذكر أهل العلم ضابطًا للحب في الله والبغض فيه، قالوا وضابطه: أنه «الحب الذي لا يزيد مع الصفا ولا ينقص مع الجفاء»، لكن دون تحقيق مثل هذا المقام أمر عظيم قد لا يستطيعه كثير من الناس، ولذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما -وهو في القرن الأول في عصر الصحابة وكبار التابعين-: «لقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا» ويقصد بذلك غالب الناس وعامتهم، وإلا فيوجد من حقق هذا الأمر، وهو لا سيما في الزمان الأول كثير، ثم لم يزل ينقص ويتضاءل حتى نَدر وكاد يفقد، ومثله قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» فقد قال بعض أهل العلم: إن تحقيقه متعذر، مع أن جمعاً من أهل العلم والشراح -وهو الصواب- قالوا بعدم تعذره بالنسبة لصاحب القلب السليم، فإذا أحب فلان فلاناً فقد جاء التوجيه النبوي له بأن يخبره بحبه له لكنه لا على سبيل الوجوب والإلزام بحيث يأثم إذا لم يخبره، لكن ينبغي أن يحرص على ذلك لتسود المودة والمحبة بين أفراد المجتمع الإسلامي.