Friday 11/07/2014 Issue 15261 الجمعة 13 رمضان 1435 العدد

الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم يعتمر في رمضان لحكمة وهي لنا نفحة ورحمة

سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة: الأستاذ خالد بن حمد المالك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد:

فقد اطلعت في صحيفتكم الغراء عدد 15249 في 1 / 9 / 1435 هـ على موضوع (رسول الله لم يعتمر في رمضان قط) فأحببت أن أبين جانباً من ذلك وأقول: إن الشريعة الإسلامية أتت رحمة بهذه الأمة (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) ورحمته توغلت في صغار المسائل وكبارها، فأصبح المسلم يخطو بخطى موزونة وآثار مرسومة، وقد يعرض للمرء عند أول نظرة تعارض في بعض أدلة السنة النبوية، ولكن سرعان ما ينجلي الغبار، وتلتئم النصوص بكل وئام، عند التدبر و إدارة الأفهام. ولا تثريب على أحدٍ متى ما بذل جهده وطلب الحق من منبعه.

ومن ذلك العمرة الرمضانية وما أثير من عدم اعتمار الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان مع اعتماره في ذي القعدة وهذه مسألة تناولها السابقون بالمفاضلة والأصل فيها ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار ما منعك أن تحجي معنا؟ فقالت: لم يكن لنا إلا ناضحان. فحج أبو ولدها على ناضح. وترك لنا ناضحاً ننضح عليه، قال: فإذا جاء شهر رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة) وفي رواية: (عمرةٌ في رمضان تقضي حجةٌ معي) قاله صلى الله عليه وسلم بعد أن قفل راجعاً من حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة.

فأقول:

1 - إن لم يعتمر فكفى بالحديث المتفق عليه أن يكون مرغباً لأمة الإسلام بالاعتمار في رمضان، ولكل عملٍ مزية وفضيلة، إنها عبادة اجتمع في فضلها حرمة شهر رمضان، وحرمة العمرة، فصار ما في ذلك من شرف الزمان والمكان يناسب أن تعدل بما في الحج، في شرف الزمان وهو أشهر الحج، وشرف المكان. وإن كان المشبه ليس كالمشبه به من جميع الوجوه، فكم نحن بحاجة إلى مسابقة الخيرات، قال الإمام أحمد: (إذا اعتمر في غير أشهر الحج كان أفضل من أن يؤخر العمرة إلى أشهر الحج سواء قدم مكة قبل أشهر الحج واعتمر وأقام بمكة حتى الحج أو اعتمر ثم رجع إلى مصره أو ميقات بلده وأحرم بالحج، فإن القاصد لمكة إذا قدم في شهر رمضان فاعتمر فيه حصل له ما ذكره صلى الله عليه وسلم بقوله: عمرة في رمضان تعدل حجة). وقال أبو بكر بن العربي:

(فضلٌ من الله ونعمة فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها).

2 - أما أن تقع عُمرهُ الأربع صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فهذا في حقه أفضل لأن فيه حكمة بالغة وهي إبطال ما كان يعتقده أهل الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج حتى كانوا يرونها فيها من أفجر الفجور، فأراد صلى الله عليه وسلم نزع ذلكم الاعتقاد وبيان جواز العمرة بهذه الأشهر ومن سجعهم في جاهليتهم: (إذا برأ الدبر وعفى الأثر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر) فلا يرونها إلا بعد ذلك الزمن وهذا من تحكماتهم الباطلة المبنية على غير أصل، وهو بهذا أبطل اعتقاد الجاهلية بفعله فاجتمع القول والفعل في التشريع.

3 - القول بأنه صلى الله عليه وسلم في رمضان لأنه إمام أمة عليه من المهام والرسالات ما يجعله يقدم بعضها على بعض لمصلحة تشريعية كالتخفيف عن الأمة أو إبطال اعتقاد أو غير ذلك من المقاصد، قال ابن القيم: (يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في رمضان من العبادة بما هو أهم من العمرة وخشي من المشقة على أمته إذ لو اعتمر في رمضان لبادروا إلى ذلك مع ما هم عليه من المشقة في الجمع بين العمرة والصوم، وقد كان صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته وخوفاً من المشقة عليهم).

ومثل هذا ترغيبه صلى الله عليه وسلم في صيام شهر الله المحرم ولكن هل صامه؟ قيل لم يصم إما لانشغاله بما هو أهم أو أنه قاله في آخر حياته ولم يدركه. وهاهو صلى الله عليه وسلم يلبي قارناً في حجته ويأمر الصحابة بالتمتع كما قاله الإمام أحمد ولكن القران في حقه أفضل لأنه لا يختار إلا الأكمل لحكمة. وقد وفق ابن حجر بين عمرته صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة وترغيبه لأمته في عمرة رمضان فقال:(الذي يظهر أن العمرة في رمضان لغير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أما في حقه فما صنعه هو أفضل لأنه فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه فأراد الرد عليهم بالقول والفعل).

4 - إن فضل العمرة الرمضانية يصيبه من قصد مكة محرماً من الميقات ملبياً مؤدياً لها كما يجب، لا أن يخرج من مكة فيعتمر من الحل، قاله ابن تيمية حيث ذكر أن الصحابة لم يكونوا يعرفون هذه الطريقة ولا يعقلونها ولا يأمرون بها، ولو علموا فضلها لسبقونا إليها.

فاسعد بعمرة رمضانية، تعدل حجة نبوية، وتدرك نفحات ربانية. واعلم أن شرف الزمان وشرف المكان منزلتهما عند الله عظيمة، هذا ما لم تتزاحم العبادات وإلا قدم المسلم ما يراه أصلح في حقه وأكمل، فيقدم الواجبات على النوافل، والفاضل على المفضول وكلٌ بحسبه والله الموفق.

محمد بن صالح بن سليمان الخزيم - البكيرية