حكم بيع التصريف
* ما حكم البيع على التصريف بأن أضع سلعتي عند صاحب المحل، فأقول هي عليك بكذا والذي تبيعه منها تحاسبني عليه والذي لا تبيعه أنا آخذه منك بدون أن تدفع لي شيئًا؟
- إن كانت هذه المعاملة على سبيل البيع والعقد بين صاحب السلعة وصاحب المحل، فالمبيع مجهول قدره فلا يصح العقد، وإن كان على سبيل التوكيل في البيع يبيعه نيابة عنه بالوكالة عنه فما يبيعه البائع يأخذ أجرته عليه أجرة المثل وما يبقى يرده على صاحبه فيكون من باب الوكالة فتصح هذه المعاملة.
ولكن لو قال مثلاً هذه السلعة أريد أن تبيعها بعشرة وإن بعتها بما يزيد على عشرة فالزائد لك.
فهذه الأجرة مجهولة ولا تصح عند جمهور أهل العلم وذكر البخاري عن ابن عباس أن هذا من باب: «المسلمون على شروطهم» وأنه يستحق ما زاد على قيمتها المحددة.
* * *
لف الطعام في أوراق الجرائد
* أحيانًا لحفظ الطعام آخذ أوراقًا من أوراق الجرائد وألفها عليه لحفظه وقد يكون فيها شيء من القرآن أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ذلك يجوز؟
- لا يجوز ذلك لأن فيه امتهانًا لاسم الله جل وعلا، فعليه أن يبحث عن أوراق ليس فيها ذكر لله جل وعلا وإن تتبع هذه الجرائد وقصّ منها ما فيه من ذكر الله جاز مع أن من الناحية الطبية يقول بعض المختصين أن الحبر الأسود الذي طبع به الكلام أو غيره من الألوان فيه مواد تلوث الطعام فقد تكون فيها ضرر على الصحة، فإن ثبت هذا الضرر فلا يجوز استعماله.
* * *
تعليم القرآن من أجل الراتب
* كنت أبحث عن عمل ليكون مصدرًا للرزق، فعُرض علي التعليم في حلقة تحفيظ القرآن، فهل يجوز لي التعليم وأنا مقبل عليه وفي أصل النية البحث عن مصدر الرزق؟
- أخذ الأجرة على تعليم القرآن جاء فيه حديث أبي سعيد رضي الله عنه: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» وهذا في مسألة الرقية والتعليم لكتاب الله جل وعلا أنفع من مجرد الرقية فأخذ الأجرة عليه لا بأس ولا مانع منه ما لم يكن الهدف متمحّضاً للأجرة أما إذا كان يعلِّم الناس القرآن ليدخل في قوله - عليه الصلاة والسلام -: «خيركم من تعلم القرآن وعلّمه» وأخذ هذه الأجرة ليستعين بها على أمور دينه ودنياه فإن هذا لا مانع منه إن شاء الله تعالى.
وأما من تمحّضت نيّته للأجرة من غير نظر إلى إفادة أو استفادة فإن هذا عمله باطل وليس بمأجور بل مأزور لأن الله جل وعلا يقول: {مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} هود (15) - (16).. وهذا في جميع أعمال الخير لا سيما ما كان من العبادات المحضة.. وقل مثل هذا في تعليم العلم الشرعي وإمامة الناس في المساجد.
وقال الإمام أحمد في المشارطة: لا أصلي بكم رمضان إلا بكذا.. قال: هذا رجل سوء من يصلي خلف هذا؟! لكن لو أخذ جُعلاً من بيت المال ليستعين به على أمور دينه ودنياه وفي مقابل انقطاعه عن الأعمال التي يكتسب من أجلها فلا مانع منه إن شاء الله تعالى في مقابل التفرغ والتعطل عن الكسب لأنه وذريته يحتاجون إلى ذلك وهو خير ممن تكفف الناس.
أما أن يكون جاء لهذا العمل للكسب فحسب فهذا مذموم بلا شك.
وأما تعليم العلوم الأخرى من علوم الدنيا فهذا كالحِرَف والصناعات كتجارة وزراعة وتعليم طب وصيدلة وغير ذلك من العلوم فهذا لا شيء فيه؛ لأنها من أمور الدنيا لكن إذا نوى بذلك النية الصالحة ونوى بذلك نفع الناس والإحسان إليهم في هذه المهن والحرف وهذه العلوم فلا شك أنه يؤجر لأن النية الصالحة تقلب العادات إلى عبادات والله المستعان.