|
الجزيرة - شالح الظفيري:
دخل القطاع العقاري السعودي منعطفًا جديدًا يوم أمس بإقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري، وذلك تأكيدًا لما نشرته صحيفة «الجزيرة» في عدد الأمس الاثنين، حيث وافق مجلس الوزراء على أنظمة التنفيذ، الإيجار التمويلي، التمويل العقاري، ومراقبة شركات التمويل العقاري، إضافة إلى نظام الرهن العقاري الذي سيسمح بدخول القطاع الخاص إلى سوق الوحدات السكنية ضمن إشراف مباشر من مؤسسة النقد العربي السعودي.
من جانبه أكَّد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن مجموعة الأنظمة المقرة تُعدُّ تطويرًا لقطاع مالي جديد في المملكة هو التمويل العقاري، وذلك ضمن التطوير الاقتصادي الذي تنفذه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله-، مشيرًا إلى أن هذه الأنظمة ستساعد بعد بدء تطبيقها في إيجاد آليات منظمة لتمويل الإسكان في المملكة بأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف ومن شأنه أن يحد من تكلفة التمويل العقاري وذلك من خلال التسهيلات التي ستوفرها هذه الأنظمة للمواطنين للحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.
وقال العساف: إنه سيتم تطبيق هذه المنظومة بعد اتخاذ عدد من الخطوات المهمة ومنها إصدار اللوائح التنفيذية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وفيما يخص نظام التمويل العقاري أكَّد العساف أن وزارة المالية مختصة بإعداد السياسات العامَّة للتمويل بالاتفاق مع وزارة الإسكان، وبعد أن يقرها مجلس الوزراء، وتضع وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة الإسكان الخطط التنفيذية اللازمة.
وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم قطاع التمويل الذي يشمل السماح للبنوك والترخيص للشركات بمزاولة التمويل بما في ذلك الترخيص لشركات مساهمة توافق المؤسسة على المرشحين لمجلس إداراتها وللممولين المرخص لهم المشاركة في ملكيتها، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامَّة المساهمة في ملكيتها.
كما تتولى المؤسسة إصدار التراخيص الخاصَّة بشركات التأمين لتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين.
وتصدر المؤسسة المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج وعقود التمويل، كما تتولى نشر البيانات المتعلقة بالتمويل العقاري، ورعاية تطورات تقنيات التمويل بما في ذلك تيسير التدفقات بين السوقين الأولية والثانوية.
وأضاف: يقوم صندوق التنمية العقارية بدور الداعم الحكومي للنظام وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانيته كضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم، وتضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات الصندوق، وتتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل بما في ذلك المنازعات الناشئة عن التعامل بالأوراق المالية الخاصَّة بالتمويل.
وتتولى مؤسسة النقد إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يومًا من تاريخ نشره، وتصدر بقرار من وزير المالية.
وحول نظام مراقبة شركات التمويل قال العساف: إن مؤسسة النقد تتولى مراجعة ما يلزم لإصدار التراخيص للمتقدمين لطلب ترخيص مزاولة النشاط، وتشتمل المراجعة الهيكلة الإدارية ونظم التشغيل والخطط الاستثمارية للمتقدمين، وتحديد رأس المال للشركة المتقدمة، بما فيها الحصة الأجنبية - في حال وجودها، والمتطلبات النظامية والمهنية. وذلك تمهيدًا لاستكمال وثائق تأسيس الشركة من قبل وزارة التجارة والصناعة، ويتطلب من الشركة مزاولة النشاط خلال سنة من تاريخ الترخيص لها، وأن تطرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام بعد تحقيقها للأرباح، وترخص المؤسسة لشركة التمويل ممارسة نشاط مقابل ضمان أو أكثر من أنشطة التمويل، ويجوز لشركة التمويل تملك الأصول من أجل تمويل تمليكها للغير. وتشرف المؤسسة على أعمال شركات التمويل وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام النظام. وتتولى المحكمة المختصة النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
وفيما يخص نظام الإيجار التمويلي يقوم المؤجر بموجبه بإيجار أصول أو منافع بصفته مالكًا لها أو لمنفعتها، ويحرر عقد بين المؤجر والمستأجر يلتزم من خلاله المستأجر باستخدام الأصل في الأغراض المتفق عليها ويكون مسؤولاً عن الصيانة التشغيلية، أما الصيانة الأساسية فإنها مسؤولية المؤجر ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ويجوز انتقال ملكيتها للمستأجر وفقًا لأحكام العقد دون إخلال بأحكام تملك العقار لغير السعوديين، ويجوز إصدار صكوك قابلة للتداول مقابل الأصول المؤجرة، وفقًا للوائح التي تصدرها هيئة السوق المالية.
وتتولى مؤسسة النقد إصدار الترخيص لشركة مساهمة أو أكثر يكون غرضها تسجيل وإعداد السجلات الخاصَّة بالعقود والإفصاح لجهات التمويل المرخصة عن سجلات العقود بموافقة محررة من المؤجر. وتنحصر المشاركة في ملكية شركة التسجيل في الشركات المرخصة لمزاولة التمويل. وتتولى المؤسسة تنظيم كيفية زيادة رأس الما ل، وذلك بدخول الشركات المرخصة الجديدة في هذه الشركة. وتتولى المحكمة المختصة النظر في المنازعات وإيقاع العقوبات الناشئة من تطبيق النظام.
وعن نظام الرهن العقاري المسجل فهوعقد يكسب به المرتهن حقًا عينيًا على عقار معين وبمقتضاه يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار وذلك وفقًا لأحكام التسجيل العيني للعقار إذا كان العقار مسجلاً في سجلات السجل العيني، أو بالتأشير على سجله لدى المحكمة أو كتابة العدل إذا لم يكن مطبَّقًا عليه نظام التسجيل العيني. ويكون للراهن الحق في التصرف في عقاره المرهون إذا كان مسجلاً في نظام التسجيل العيني للعقار. أما إذا لم يكن مسجلاً فلا يجوز للراهن التصرف في عقاره المرهون ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
كما يجوز للمرتهن نقل حقه في استيفاء الدين مع الرهن الضامن لغيره. ولا يصح أن يشترط في عقد الرهن أن تكون منافع المرهون للمرتهن أو أن يمتلك المرتهن المرهون مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في أجله المعين، ويقتصر أثر الرهن على الدين المحقق في وثيقة الرهن.
وباستثناء الأوراق المالية، تسري أحكام نظام الرهن العقاري المسجل على المنقول الذي له سجل منتظم، كالسيارة والسفينة والطائرة وغيرها، ويلغي هذا النظام أحكام نظام الرهن التجاري التي تتعارض معه في هذا النوع من المنقولات.
وفي نظام قضاء التنفيذ يتولى التنفيذ وإجراءاته دائرة تنفيذ تخصص في المحاكم العامَّة في المدن والمحافظات الرئيسة، وتتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي.
ولقاضي التنفيذ الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها ويختص بإصدار القرارات والأوامر الخاصَّة بالتنفيذ بما في ذلك الحجز التنفيذي على الرهن. وتتم عملية بيع المال المحجوز عن طريق مزاد لا يدخله إلا من تأهل للمشاركة فيه.