|
أوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن مباحث المدوّنة القضائية تحتاج إلى المزيد من الدراسات والبحوث العلمية، وقال: إن الأنسب في السياق متى تم التحفظ على مصطلح التقنين هو أن يقال المدوّنة الفقهية أو الشرعية أو العلمية للأحكام القضائية، لأنَّ مفهوم مدوّنة الأحكام القضائية أو تدوين الأحكام القضائية ينصب على نشر الأحكام بدلالة كلمة الأحكام لكن كلمة التقنين تزيل اللبس في هذا السياق.
وأضاف الوزير أثناء رعايته تأسيس كرسي الشيخ سعد بن عبد الله بن غنيم لدراسات تقنين وتدوين الأحكام الشرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأن إلزام القضاء بمواد فكرة المدوّنة من صلاحية ولي الأمر، فهو -حفظه الله- القاضي الأول ومن تستمد الولاية القضائية منه وهو أدرى بالمصلحة وأحفل بما ينفع القضاء في الحال والمآل، وليس لوزارة العدل ولا للمجلس الأعلى للقضاء سلطة الإلزام في هذا، لكن للمحكمة العليا صلاحية الإلزام بالمبادئ والسوابق القضائية باعتبارها محكمة المبادئ والتعقيب، ومعلوم أن المبادئ قرينة التدوين والتقنين في المحتوى والنتيجة والغاية.
وأكّد الوزير إلى أنه لا فراغ عندنا يذكر بسبب عدم التقنين أو التدوين لكننا ننشد دومًا الأكمل والكثير من الإيرادات والملحوظات المتعلقة باختلاف الأحكام لا واقع حقيقيًا لها وكافة ما اطلعت عليه في هذا أجد وقائعه تختلف، ودعا الوزير ألا يتحدث في هذا الأمر إلا مختص وعلى اطلاع تام على الوقائع، وبعد صدور الحكم النهائي، وذلك أن الحكم الابتدائي غير نافذ ولا يمكن التحدث عنه وهو في مرحلة الاستئناف أو نظر المحكمة العليا، ثمَّ إن التحدث عن الأحكام القضائية النهائية يجب أن يكون على سنن البحث العلمي وفي إطار الدراسات والبحوث التي تستقرئ وتحلل على قواعد علمية وفي إطار المؤسسات العلمية وليس في الإعلام الذي يقرؤه كافة الأطياف وهو ما يُثير -مع الأسف- الكثير من اللبس عند غير المختصين ويشكِّل صورة ذهنية مغلوطة بسبب الطَّرح القاصر، وقال الوزير: الأولى أن يبتعد الإعلام عن مناقشة أي حكم قضائي، وأن الأحكام القضائية النهائية لا تحلل وتناقش إلا في الدراسات الأكاديمية. وأكّد الوزير على أن القضاء في أحكامه يتمتع بالاستقلال التام. ورد الوزير على القول بأن تدوين أو تقنين الأحكام القضائية يحد من إبداع القاضي في البحث والدراسة والاستقصاء وإبراء الذمة في الحكم بما يعتقد صوابه، قائلاً: إن من أهم أعمال القاضي إنزال الواقعة على النص وللقاضي حتَّى لو صدر التقنين أو المدوّنة وألزم بها، بل وحتى في ظلِّ وجود مبدأ أو سابقة قضائية أن يحكم بخلافها متى سبَّب حكمه والمحكمة الأعلى والحالة هذه تتعامل مع الحكم على ضوء معايير العدالة فإن اقتنعت بتسبيبه عدلت عن مبدئها في حال مخالفة المبدأ وإن كان تقنينًا فإنها تناشد المنظم من منطلقات العدالة تعديل حكم المادَّة. وعن عمل المرأة ودورها في إسناد العمل القضائي قال الوزير: إن الوزارة إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء سوف تفتتح أقسامًا نسائية مستقلةً تمامًا، وذلك للمساعدة في الوساطة والتوفيق وللقيام بالدور الإرشادي والتوعوي ولتقديم المعونة القضائية والتوثيقية ولا شك أن هذا سيسند العمل القضائي والتوثيقي ويخفف الأعباء عنهما، وقال: إن الأقسام النسائية في الوزارة سوف تستفيد من تجربة الأقسام النسائية في بعض الدوائر الشرعية كرئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبعض المؤسسات الأكاديمية مثل جامعة الإمام التي نسعد اليوم بوجودنا في رحابها.
وحول تأخر القضايا قال الوزير: إن ثمة تأخرًا في الإطار المسموح به عالميًا، ونحن من أسرع الدول في الإنجاز مقارنة بغيرنا، وحول سؤال عن امتداد بعض مواعيد المحاكم من ستة إلى سبعة أشهر قال الوزير: سيتم تقليص المواعيد في الأيام القريبة القادمة بإذن الله إلى أقل من شهرين وذلك في المدن الكبرى، أما سواها فإن المواعيد في نطاقها المقبول عند الجميع، وستكون الأولوية في المواعيد للقضايا الأسرية والسجناء.