ارسل ملاحظاتك حول موقعنا

Thursday 10/05/2012/2012 Issue 14469

 14469 الخميس 19 جمادى الآخرة 1433 العدد

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الأخيــرة

 

الداخلية تحذّر من تزوير وثائق الشهادات الدراسية

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجزيرة - واس:

حذّرت وزارة الداخلية الطلاب من القيام بتزوير الوثائق بما فيها الوثائق المتعلقة بالشهادات الدراسية.

وفيما يلي نص البيان: «تود وزارة الداخلية أن تلفت الانتباه إلى ما وردها من وزارة التعليم العالي المتضمّن قيام عدد من الطلاب بتزوير بعض الوثائق اعتقاداً منهم أنه لن يتم اكتشاف التزوير لكون الوزارة تطبق الحكومة الإلكترونية دون استخدام المعاملات الورقية وتعتمد صور الأوراق، ولذا فإننا نود التنويه إلى ما يلي:

أولاً : المادة رقم (14) الملحقة بنظام مكافحة التزوير تنص على أنّ: «كل من زوّر الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي، أو على شريط، أو إسطوانة ممغنطة، أو غيرها من وسائط، أو استعملها وهو عالم بتزويرها، أو قام بتدوين البيانات، أو تغييرها، أو تحريف الأوراق الرسمية والمستندات بأي شكل كان، مثل «الحك، الشطب، أو زيادة كلمات أو حذفها، وإهمالها قصداً، أو تغيير الأسماء المدوّنة في الوثائق الرسمية، ووضع أسماء غير صحيحة، أو غير حقيقة بدلاً عنها، أو تغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة إلى الحذف أو التحريف»، فإنه يعاقب بالعقوبات الواردة في هذا النظام وهي السجن لمدة سنة إلى خمس سنوات، ومن يستعمل هذه الأوراق المزوّرة فإنه يعاقب أيضاً بغرامة مالية من ألف ريال إلى عشرة آلاف ريال.

ثانياً : لا يشترط أصل المحرّر المزوّر لإقامة الدعوى ضد الجاني لأنّ توافر صور المحررات المزوّرة يُعَد كافياً لقيام الجريمة ولا يشترط أصل الأوراق للإدانة في جريمة التزوير. ثالثاً : تعتبر الصور الضوئية، أو المستندات المعالجة آلياً، أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي، أو على شريط ممنغط، أو غيرها من وسائط في حكم الأصول ويعاقب على التزوير فيها وفقاً للمادة (14/ب) الملحقة بنظام التزوير، حيث لا يشترط للإدانة في جريمة التزوير وجود أصل المحرر.

 

رجوع

طباعةحفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة