يعتبر القانون الدولي الإنساني أو قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة من القوانين التي اكتسبت قبولاً دولياً، كونه يحترم إنسانية المقاتلين ويضفي عليهم حماية شرعية تكفل حريتهم والدفاع عن أنفسهم.
وتعتبر اتفاقيات جنيف الأربع والصادرة عام 1949م والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها والصادر أن عام 1977م من أهم مصادر القانون الدولي الإنساني، الذي هو فرع من فروع القانون الدولي العام، ويهدف إلى حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلح، وكذلك حماية الأموال التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية، كما أنه يتوجه بالمسؤولية إلى الأفراد الذين يرتكبون الجرائم الدولية الخطيرة، كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية والعدوان.إن التعريف بالقانون الدولي الإنساني من مهمة الجهات التي لها علاقة بالحروب والكوارث مثل: وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية وهيئة الهلال الأحمر وهيئة حقوق الإنسان، حيث إن هذه الجهات تتعامل مع اتفاقيات جنيف فيما يخدم مهامها وأعمالها التي تنفذها في ميادين القتال أثناء الحروب.
إن الواجب على كافة الجهات المعنية نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وذلك في القطاعات العسكرية والجامعات والمعاهد والمدارس الحكومية والأهلية، وكذلك عامة أفراد المجتمع، ليكون الجميع على علم ومعرفة بمواد التي صيغت لخدمة العسكريين والمدنيين أثناء الحروب والكوارث، والحق في الترافع ضد أي اعتداءات أو خروقات لمواده لدى المنظمات والهيئات الدولية التي تراقب تنفيذه. إن القانون الدولي الإنساني قدم خدمات جليلة للمدنيين حيث أعطاهم حق الحماية أثناء الحروب وتقديم كافة المساعدات التي يحتاجونها من مواد إغاثية طبية أو غذائية أو إيوائية.
لذا أرى أهمية قيام الجهات المختصة بدورها في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال ترجمة ونشر نصوص اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية إلى اللغات الوطنية، والاستفادة من الأشخاص المؤهلين في مجالات القانون والاجتماع والإعلام، وتأطير ذلك في الكتب والمناهج الدراسية في كافة مراحل التعليم العام والجامعي.