ارسل ملاحظاتك حول موقعنا

Friday 23/03/2012/2012 Issue 14421

 14421 الجمعة 30 ربيع الثاني 1433 العدد

  
   

الأخيرة

متابعة

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

وجهات نظر

 

حماية الملكية الفكرية وتحريم الاعتداء عليها
د. نهار بن عبد الرحمن العتيبي

رجوع

 

لقد حفظ الإسلام الإنتاج الفكري كما حفظ الإنتاج والكسب باليد، وذلك لأن الدين الإسلامي دين شامل كامل قد حفظ الحقوق من الاعتداء وجعل المعتدي عرضة للعقوبة في الدنيا والآخرة.

ويتضح ذلك من خلال حماية الإسلام للأعراض وتحريم الاعتداء عليها أو خدشها ولو بكلمة فكان تحريم القذف أو التعيير بالزنى أو اللواط وجعل للمقذوف الحق في إقامة دعوى على القاذف يستحق القاذف بموجبها عقوبة الجلد وعدم قبول الشهادة، وسبب ذلك أن المسلم له حق حفظ عرضه سليماً لا يجوز التعرض وهو حق معنوي فإذا اعتدى شخص على هذا الحق فقد اعتدى على حق معنوي من حقوق المسلم وهذا الحق قد جاءت النصوص الشرعية بحفظه وحرمة الاعتداء عليه ويتضح ذلك من خلال تحريم الغيبة وكذلك النميمة واعتبارهما من كبائر الذنوب؛ حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (12) سورة الحجرات، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه)، ثم قال: (ألا هل بلّغت؟) قلنا: نعم، قال: (اللّهم اشهد).

وهنا يتضح أن الغيبة هي اعتداء على عرض المسلم وأن التحريم هنا لا يقتصر على القذف بالزنى أو اللواط وإنما يتعدى ذلك إلى كل ما يخدش السمعة أو يسيء إلى المسلم بأي صفة كانت، ويتضح ذلك بصورة جليّة في تحريم السب والشتم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) متفقٌ عليه.

وبــذلك فإن الاعتداء على الحقوق الفكرية هو اعتداء على حق معنوي لا يجوز الاعتداء عليه فإنه في حقيقته سلب لحق المؤلف واتهام له بالكذب؛ فالسارق لهذا النتاج الفكري كأنه يقول أنا الذي قمت بتأليف هذا الكتب أو الكتابة عن هذا الموضوع وأما المؤلف الحقيقي فإنه كاذب ولم يقم بالتأليف، وهذا في الحقيقة تزييف وغش؛ فإن السارق ينسب ما ليس له إلى نفسه، وقد صح الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من غشنا فليس منّا) ووصف عليه الصلاة والسلام الذي يتظاهر أمــام الناس بما ليس له وهو في حقيقته بخلاف ذلك أنه من المزوّرين والذي يسرق حقوق المؤلف هو في الحقيقة كذلك:

عن أسماء أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور). رواه البخاري.

وبناءً على ذلك فإنه يحرم على المسلم سرقة ما أنتجه غيره من مؤلفات أو مخترعات أو علامات تجارية أو غير ذلك من الإنتاج الفكري، ومن فعل ذلك فإن لولي الأمر الحق في انتزاع ذلك الحق منه وإعادته إلى صاحبه وتعويض المسروق بما يستحقه مقابل ما لحق به من الأذى وتعزير السارق بما يناسبه من التعزير حتى يكون عبرة لغيره، وحتى تحفظ الحقوق من الاعتداء ويتعاون المجتمع على البر والتقوى ولا يتعاون على الإثم والعدوان استجابة لأمر الله تعالى الذي قال: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [سورة المائدة الآية 2].

وأما الاقتباس من الكتب العلمية فإنه جائز لكن بشرط أن ينسب العمل لصاحبه فإن الناقل مؤتمن وإذا ذكر المصدر الذي نقل منه بذكر اسم الكتاب ومؤلفه؛ فقد برأت ذمته وأحسن في أداء أمانته، أسأل الله تعالى أن يوفّقنا إلى ما يرضيه ويجنبنا ما يسخطه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

- عضو الجمعية الفقهية السعودية

 

رجوع

طباعةحفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة