Wednesday 14/12/2011/2011 Issue 14321

 14321 الاربعاء 19 محرم 1433 العدد

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

وجهات نظر

      

قبل الحديث عن القانون الدولي والتفصيل فيه يجب أن أنوه القارئ الكريم بأن القانون الدولي يختلف عن القانون المحلي في أمور من أهمها المسببات. فالقوانين المحلية في جميع الدول المتحضرة تكون متوفرة على وجه العموم سواء وجد السبب أم عدم. على النقيض من القوانين الدولية فالغالب منها موجود إما بسبب أو لسبب. وحديثي في هذه الصفحات تتعلق بالقانون الدولي المعاصر وليس القديم. فالعلاقات الدولية منذ القدم حيث كانت هناك المواثيق والمعاهدات بين القوى منذ نشأت المملكات والخلافات والإمبراطوريات.وقد اختلفت الروايات في مسألة أول ظهور للقانون الدولي بمسماه الحالي. الحديث هنا عن مسمى القانون الدولي كاسم. فقيل إنه ظهر بعد حرب الثلاثين عاماً في أوربا وهي حروب قامت تحت مظلة الدين (البروتستانت والكاثيلوك) بين ألمانيا على الكفة الأولى وبين عدد من الدول الأوربية على الكفة الأخرى. بدأت هذه الحرب أو الحروب عام 1618 ميلادي، وامتدت لمدة ثلاثين سنة وأنهتها معاهدة ويستفيليا لسلام عام 1648 ميلادي. وسبب هذا الاعتقاد من قبل بعض فلاسفة القانون أنه مع هذا التاريخ ومع نهاية الحرب تعددت وتمركزت الدول وسادة بينها العلاقات الدولية العامة منها والخاصة من مواثيق ومعاهدات. ولكن الأقرب هو أن أول ظهور للقانون الدولي تحت مسماه الحالي كان في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي وتحديدا في عام 1789ميلادي، عن طريق الفيلسوف القانوني البريطاني جيرمي ينثام (1748-1832). وذلك عائد إلى أن بنثام حدد الفرق اللفظي بين العرف والقانون الدولي وأن المسؤوليات في القانون الدولي هي مسؤوليات دول وليست مسؤولية أفراد. فالدولة تمثل الأفراد.

ينقسم القانون الدولي إلى قسمين. القسم الأول هو القانون الدولي الخاص. فالقوانين المتعلقة بالأفراد من دول مختلفة وهو الجلي من خلال المعاملات التجارية كاختيار أي قانون يُرجع إليه في حال الاختلاف والتقاضي. وهو ما يشترطه عادة أطراف الصفقات التجارية عند إبرامهم للعقود وينصُون عليه في معاملاتهم هو القانون الدولي الخاص.

أما القسم الثاني وهو محور حديثنا في هذه الصفحات فهو القانون الدولي العام. وقد تشابهت التعاريف والتفسيرات لهذا القسم و أرى أن الأقرب هو (الأنظمة التي تنظم أعضاء المجتمع الدولي المتمثلة بالدول المتحضرة والمعترف بها دولياً سواء كانت هذه الأنظمة متعارف عليها كاحترام سيادة الدولة أو مكتوبة كالمعاهدات والمواثيق الدولية).

تعريف القانون الدولي ينقلنا إلى نقطة أهم ألا وهي عن ماهية القانون الدولي وهل هو فعلاً قانون أم مجرد أعراف تعارفت عليها الدول. وفي ذلك اختلف القانونيون سابقاً ولا زال هذا الاختلاف قائماً. فمنهم من لا يرى وجود شيء اسمه قانون دولي وأعادوا ذلك إلى سببين. الأول هو عدم وجود المركزية التنفيذية أو المرجعية وهي ما تسمى (Centeral Executive). السبب الثاني هو عدم وجود مجتمع ينطبق عليه اسم ووصف مجتمع من أفراد تربط بينهم روابط عقيدية ومصالح حيوية محددة وهو ما يطلق عليه (Community).

ويجاب على هذه النقاط على النحو الآتي. فمجرد وجود نظام يوفر الحماية لأعضائه وهم الدول سواء كان هذا النظام متعارفاً عليه أو مكتوباً كالمعاهدات والمواثيق الدولية والتزام الدول به بحد ذاته يعطيه اللبسة القانونية حتى وإن انعدمت المرجعية على افتراض ذلك. ربما لم يكن هناك مركزية تنفيذية في السابق ولكن في الوقت الحاضر توفرت منظمات وجهات دولية تقوم بالدور المركزي. على رأسها هيئة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والتي لديها صلاحيات مدعومة من أعضائها وهم الدول بمحاسبة من يتعدى الأنظمة والقوانين الدولية. كما أن محكمة العدل الدولية هي المرجع القضائي الدولي المخولة بالنظر وحل النزاعات المقدمة من الدول وتعطي أراء استأفراد. الدول مع بعضها البعض تربط بينها روابط ومصالح حيوية ومنها يتكون المجتمع الدولي. أضف إلى ذلك أن التزام وتطبيق هذه الدول لهذه القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية فيما بينها يُعد اعترافا بوجود القانون وأي تجاوز من قبل دولة على أخرى يعد خرقاً للقانون الدولي تنظر به محكمة العدل الدولية.

دكتوراه في القانون التجاري والدولي

 

صفحات من القانون الدولي
د. حمد بن ضيف الله اليوسف

أرشيف الكاتب

كتاب وأقلام

 

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة