الجزيرة - واس
صدر قرار وزاري لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 12908 وتاريخ 16-10-1432هـ بالموافقة على تعديل الفقرة (8-13) والفقرة (8-15) وحذف الفقرة (8-16) وتعديل الفقرة (8-19) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3-7-1429هـ.وجاء في القرار أن وزير الداخلية بعد الاطلاع على المحضر المعد من فريق العمل المشكل من مؤسسة النقد العربي السعودي والأمن العام (الإدارة العامة للمرور) بشأن مشروع الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وبعد الاطلاع على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وبناء على ما عرضه صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية قرر تعديل المادة (8-13) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3-7 -1429هـ لتصبح بالنص التالي:
(تلتزم شركة التأمين في حال بيع المركبة وانتقالها لمالك آخر برد جزء من مبلغ التأمين للمالك القديم وذلك حسب ما تحدده الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي). 3-7 -1429هـ