Tuesday  27/09/2011/2011 Issue 14243

الثلاثاء 29 شوال 1432  العدد  14243

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الريـاضيـة

 

الرئيس العام يعتمد ضوابط منح الترخيص لمكاتب الاستشارات الرياضية

رجوع

 

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب شروط وضوابط منح الترخيص لمكاتب الاستشارات الرياضية التي أعدت من قبل اللجنة المشكلة تحت أشراف وكالة شئون الرياضة بالرئاسة. وتضمنت شروط منح الترخيص في تعريف الاستشارات الرياضية، تقديم المشورة وإبداء الرأي في المجالات الرياضية المختلفة وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات، كما يشترط في من يرغب الحصول على موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمزاولة مهنة الاستشارات الرياضية، بشرط أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلاً على أحد المؤهلات والخبرات الآتية : بكالوريوس في التربية الرياضية من إحدى الكليات أو الجامعات السعودية، أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة مع خبرة عشر سنوات في المجال الرياضي، وماجستير في التربية الرياضية من إحدى الجامعات السعودية، أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة، مع خبرة خمس سنوات في المجال الرياضي، ودكتوراه في التربية الرياضية من إحدى الجامعات السعودية، أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة، مع خبرة سنتين في المجال الرياضي، و ألا يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي ثلاث سنوات. كما يشترط ألا يكون قد صدر بحقه قرار شطب من أحد الأنشطة الرياضية، وألا يكون موظفاً حكومياً. وبينت الرئاسة العامة لرعاية الشباب أنه إذا كان طالب الترخيص لا يستطيع الإشراف على المكتب بنفسه فعليه تعيين شخص آخر تنطبق عليه جميع الشروط ليتولى الإشراف عليه، مشيرة إلى أنه بعد الحصول على موافقتها لمزاولة مهنة الاستشارات الرياضية، يتم تقديم الطلبات لوزارة التجارة والصناعة لقيده في سجل المهن الحرة بعد التحقق من توافر جميع الشروط المنصوص عليها. وأفادت أنه لا يجوز فتح مكتب استشاري رياضي أو نقل ملكيته أو تغيير مكانه إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي يصدر بقرار من الرئيس العام لرعاية الشباب أو من يفوضه، وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها، إلى جانب إخضاع المكاتب الاستشارية الرياضية لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب ولتفتيشها من النواحي الإدارية والمالية وكل ما تقتضيه المصلحة العامة، كما تلتزم بتعليماتها، وتعليمات الأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة. وأشارت الرئاسة العامةلرعاية الشباب إلى أنه إذا فقد صاحب المكتب الاستشاري الرياضي أحد الشروط، وجب أن ينقل حق الترخيص بالمكتب إلى شخص آخر مستوف للشروط يحق للرئاسة إلغاء الترخيص، موضحة أنه إذا توفي صاحب المكتب الاستشاري الرياضي ولم يكن من الورثة مستكمل للشروط وجب عليهم تعيين نائب عنهم مستوف للشروط خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. ولفتت الانتباه إلى أنه إذا ثبت أن المكتب لأي سبب من الأسباب قد عجز أو أوشك على العجز عن أداء مهمته أو أن حالته المالية قد ساءت لدرجة يتعذر معه القيام بالتزاماته فإنه الرئاسة العامة لرعاية الشباب أن تقرر إلغاء الترخيص ويعتبر هذا القرار إنذار واجب النفاذ، وإذا ثبت ارتكاب المكتب مخالفة نظامية أو ثبت انحرافه عن أهدافه، أو انحرافه عن أخلاقيات المهنة، أو في حال ممارسة نشاط آخر يتعارض مع الترخيص الممنوح له، يتم إنذاره بخطاب مسجل لتصحيح أوضاعه خلال «30» يوماً، فإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تصحيح المخالفة يحق للرئاسة العامة لرعاية الشباب إغلاق المكتب وإلغاء الترخيص. وأبانت أنه يتم إلغاء الترخيص في حال انتهاء مدة الترخيص ولم يتم التجديد خلال ستين يوماً، و تقديم صاحب الترخيص طلب إلغاء الترخيص وإذا تبين أن صاحب المكتب فقد أحد الشروط التي تخوله حق الحصول على الترخيص و لم يتم معالجته خلال «60» يوماً من تاريخ حدوثه. كما يتم إلغاءه في حال وفاة أو عجز صاحب الترخيص إلا في حالة القيام بإيجاد بديل مناسب، وإذا لم يتم تصحيح المخالفة التي ثبت ارتكابها من قبل المكتب وانقضت مدة الثلاثون يوماً المحددة بالفقرة (6). وأكدت الرئاسة العامة لرعاية الشباب أن الحصول على ترخيص الرئاسة العامة لرعاية الشباب لا يعفي من الحصول على التراخيص الأخرى اللازمة من الجهات ذات العلاقة، مطالبة بأن يلتزم صاحب الترخيص باحترام الأنظمة واللوائح المعمول بها والقرارات الصادرة عن الجهات المعنية. وبينت أن مدة الترخيص خمس سنوات هجرية من تاريخ إصداره أو تجديده، وعلى صاحب الترخيص التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء مدته بفترة لا تقل عن شهرين. وأفادت أن الأوراق المطلوبة عند تقديم الطلب، تعبئة نموذج طلب الموافقة على مزاولة المهنة، والإقرار الخاص بصاحب المكتب, وصورة من بطاقة الأحوال أو السجل العائلي، وصورة من المؤهل العلمي، وصحيفة جنائية، وشهادة مصدقة بالخبرة الرياضية، وكروكي للموقع موضحاً فيه الشوارع المحيطة به وسعتها، وصك الملكية أعقد الإيجار للموقع، ولائحة داخلية للمشروع بالتفصيل، وقيمة التكلفة الفعلية للمشروع بالتفصيل، بالإضافة لتصديق الخبرات الصادرة من داخل المملكة العربية السعودية (من غير الجهات الحكومية) من الغرفة التجارية.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة