Monday  05/09/2011/2011 Issue 14221

الأثنين 07 شوال 1432  العدد  14221

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الرأي

      

يعتبر القرار الإداري أحد الأدوات والوسائل المهمة في يد الإدارة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وذلك لكي تقوم بتنفيذ أعمالها وتحقيق أهدافها المحددة لها لكونه يعبر عن إرادتها في إحداث وقائع معينة، والقرار الإداري إما أن يكون فردياً أو لائحياً

فالقرار الفردي هو الذي يصدر بشأن واقعة معينة تتعلق بشخص معين بذاته ويستنفذ هدفه بتطبيقه، أما القرار اللائحي فهو خاص باستحداث أو تعديل المراكز القانونية العامة وتحديد الحقوق والواجبات والأهداف، ولا يستنفذ غرضه بتنفيذه، كالقرار الذي يتضمن إيجاد قاعدة عامة تطبق على مجموعة من الناس بصفة موضوعية ومجردة كقرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة بلوائح نظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة الخاصة باللوائح التي تحدد العمل فيها.

والقرار الإداري يصدر في كثير من المجالات المتعلقة بالخدمات ونحوها، وقد اشترط خبراء الإدارة والقانون ضوابط معينة وشروطا محددة تضمن صحة وسلامة القرار الإداري.

ولكي نكون أمام قرار إيجابي وذو فاعلية فإنه ينبغي أن تتوفر فيه الضوابط اللازمة لقيام القرار السليم الرشيد ومن ذلك ما يلي:

* أن يأتي إصدار القرار الإداري بعد دراسة متأنية ومن كافة الأطراف المعنية وأن يصدر القرار من الجهة المختصة بإصداره وهي الجهة التي منحت تلك الصلاحية في إصدار القرار إما بموجب نظام معين أو لائحة محددة حتى ولو وجد في الوزارة أو المصلحة أو الشركة جهة أخرى تعلو تلك الجهة التي فوضت صلاحية إصدار قرار معين فمثلاً في المجال الحكومي: إذا فوض النظام وكيل الوزارة إصدار قرار أو قرارات معينة فلا يجوز للوزير باعتباره سلطة أعلى من الوكيل أن يحل محله ما لم يرد في النظام تفويض بهذا الإحلال.

* أن يكون صدور القرار في نطاق الاختصاص المكاني والزمني لمصدره فمثلاً بالنسبة لمجال الاختصاص المكاني لا ينبغي لمدير الشؤون الزراعية في منطقة الرياض أن يصدر قرارا يتعلق بنشاط الشؤون الزراعية في منطقة القصيم كما لا يجوز لمدير شركة الكهرباء في المنطقة الشرقية أن يصدر قراراً يتعلق بالكهرباء في منطقة الجوف.

* أما بالنسبة للاختصاص الزمني فلا يجوز لمن فوضت له الصلاحية في موضوع معين أن يصدر قراراً فيما فوض فيه بعد انتهاء مدة صلاحيته.

* أن يكون القرار مكتوباً وصريحاً في نصه على الغرض الذي من أجله تم إصداره وأن يكون بعيدا عن الغموض والتمويه.

* أن يكون للقرار سبب واضح بحيث يتضمن الحالة التي أدت إلى تحرك الجهة الإدارية في إصداره كالمخالفة التي تقع من الموظف فهي تمثل سبب إصدار قرار معاقبته.

* أن يكون له آثار محددة تترتب على صدوره، فالقرار الذي يصدر بمنح الجنسية لغير مواطن فإن أثره يقتصر على منح الجنسية الوطنية له، ولا يتعداه إلى غيره.

* أن يكون للقرار غاية وهدف محدد فتوقيع العقوبة على الموظف المخالف فإن ذلك يتم بهدف ردعه عن ارتكاب المخالفات لاحقا وزجر غيره عن مثل ذلك.

* ألا يؤدي القرار الإداري إلى المساس بحقوق المعنيين به المادية والمعنوية فالقرار الذي يؤدي إلى زيادة الرواتب مثلاً ينبغي أن يكون تطبيقه فورياً بحيث يشمل القائمين على رأس العمل - وهذا هو المطبق في بلادنا حيث أنه عندما يتم زيادة رواتب الموظفين فإن ذلك يشمل القائمين على رأس العمل بل أنه يشمل أيضا المتقاعدين -.

إذاً فإذا كانت هذه هي مواصفات وضوابط القرار السليم فكيف يتم تفعيل القرار وحمايته وتحقيق الأهداف من إصداره.

وللإجابة على هذا التساؤل يمكن القول بأن حماية القرار الإداري وتحقيق أهداف إصداره تتطلب العديد من الإجراءات منها ما يلي:

* متابعة تنفيذ القرار لدى المعنيين به من قبل الجهة التي أصدرت القرار، وبإمكان المسئولين الذين يصدرون القرارات العامة أن يخصصوا قسماً أو موظفاً لمتابعة تنفيذ تلك القرارات ورفع تقارير لهم حولها، وذلك لأن عدم متابعة القرارات تؤدي إلى التهاون في تنفيذها وتعتبر وكأنها حبر على ورق فقط.

* القيام بعملية تقييم للقرار الإداري اللائحي وذلك بدراسة الآثار المترتبة على تنفيذه لمعرفة الجوانب الإيجابية فيستمر تبنيها، وجوانب النقص فيتم تلافيها وذلك من قبل الإدارة أو القطاع المكلف بإجراء الدراسات في الجهة.

* مكافأة وتقدير المتفاعلين مع القرار، حتى ولو بتوجيه خطابات شكر وتقدير لهم، ومجازاة المقصرين والمترددين في تنفيذه بما يراه المسئول مناسبا لمستوى القرار ونوع المخالفة.

asunaidi@mcs.gov.sa
 

هذه ضوابط تفعيل القرار الإداري
د. عبدالله بن راشد السنيدي

أرشيف الكاتب

كتاب وأقلام

 

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة