Friday  22/07/2011/2011 Issue 14176

الجمعة 21 شعبان 1432  العدد  14176

  
   

الأخيرة

متابعة

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

أفاق اسلامية

 

فتاوى ...............

رجوع

 

يجيب عنها : معالي الشيخ د.عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء

تشويش الأطفال على المصلين

يقول ما حكم مجيء المصلي بأولاده الصغار إلى المسجد وجعلهم معه في الصف سواء وقع منهم إزعاج أو لا؟

- الأطفال والصبيان لا شك أنهم يحضرون، لكن إن كانوا من أهل المصافّة ممن أمروا بالصلاة لسبع مثلاً فأكثر لا مانع من أن يصفوا مع الرجال، وإلا فإن وجودهم الوارد في النصوص مع النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يخفف الصلاة وقد دخل بنية الإطالة إذا سمع بكاء الصبي من أجل أمه، من أجل المحافظة على قلب أمه، مع الأسف الشديد بعض الناس يأتي بالطفل سنتين ثلاث أو أقل أو أكثر يشوش على المصلين ويؤذيهم وهو ليس ممن أُمروا بالصلاة.

نعم، لا ينبغي أن يشدد في مثل هذه المسألة إلا إذا حصل إزعاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوماً وهو حامل أمامة بنت زينب، وصلى وهو حاملها، لكن ينبغي للإنسان أن يحرص أن يبعد عن هذه المساجد كل ما يشوش على المصلين، وإذا كانت الخميصة التي لها أعلام فتنت النبي أو كادت تفتن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تشغله عن صلاته فردّها إلى صاحبها وأخذ الأنبجانية التي ليست فيها خطوط ولا أعلام، فكل ما يشوش على المصلي ينبغي أن يبعد.

للأسف يوجد بعض الصبيان وحصل بالفعل أن واحداً أتى بطفل أبو سنتين صف معه في الصف الأول فلما صف الناس قام إلى المصاحف وأخذ يعبث بها، وعبث غير مقبول إطلاقاً، وأبوه ينظر إليه وهو ساكت ولا يحرك ساكناً، وبجنب المصاحف مروحة مُتحرّكة قريبة منه فلو جاء الطفل إلى هذه المروحة فهل تتصورون أن الأب سوف يسكت مثل ما سكت وولده يعبث بالمصحف؟!

لا والله، هذا من باب الاهتمام بأمور الدنيا والغفلة عن أمور الآخرة، هذه غفلة تامة لكن على كل حال حديث « جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ « ضعيف جداً لا يُعتمد عليه، لكن ينبغي أن الأصل المحافظة على الصلاة، ومن المحافظة عليها إبعاد كل ما يشغل عنها، وإذا كان لا يؤمر بالصلاة -يعني أقل من سبع- عند جمع من أهل العلم يقطع الصف يكون كالسارية، كالفرجة في الصف أو السارية، وإذا كان يقطع ويكون كالسارية أو كالفرجة فيؤمرون بإبعادهم، واللوم ليس على الطفل اللوم على أبيه الذي أحضره.

نزع الرحم

بنت صغيرة عمرها سبع سنوات ولكنها معاقة ومقعدة فما حكم عمل عملية لنزع رحمها حتى لا تتأذى بالحيض؟

- إذا كان الأذى هو مجرد نزول الحيض فهو محتمل، فالتصرف فيها من أجل هذا المقصد على خلاف مراد الله سبحانه وتعالى، لكن إذا كان يصاحب الحيض آلام لا تحتملها هذه البنت يعني يكون موجود فعلاً ويصاحبه آلام لا تحتملها فحينئذ يجوز ذلك لأن الضرر يزال. أما إذا كان مجرد توقع هذه مسألة، المسألة الثانية أنه مجرد آلام الحيض الموجودة عند سائر النساء فإنه لا ضرر فيها بل يجب إبقاؤها على مراد الله سبحانه وتعالى، شيء كتبه الله على بنات آدم كما في الحديث الصحيح، لا يجوز تغيير خلقة الله سبحانه وتعالى.

الزكاة للخال

ما حكم دفع الزكاة إلى الخال وابن الخال عند الحاجة؟

-دفع الزكاة إلى الخال المحتاج إذا كان من أهل الزكاة من أفضل القربات؛ لأنها صدقة وصلة، وابن الخال مثله لأنه غير وارث فتدفع لهما الزكاة.

فعل أهل العربيات يجزئ

هل يجزئ فعل أهل العربيات حيث إنهم لا يرقون الصفا، فمن حيث انتهى الحاجز الحديد دار ورجع إلى الصفا؟

-نعم يجزئ، فالقدر المجزئ في المسعى هو ما حدد لأهل العربيات.

الحج عن الغير له أصل في الشرع

هل يصح حج النافلة عن الميت؟ أو تحجيج بعض أهل الخير لميت حج نافلة من ماله الذي أوصى به أن يحج عنه؟

-إذا أوصى من ماله أن يحج عنه لزم أن يحج عنه. لكن إذا لم يوصِ فتبرع أحد أهله أو غيرهم بالحج عنه فلا بأس، لأن هذا من إهداء الثواب، والحج عن الغير له أصل في الشرع، وما دام له أصل فلا بأس سواءً كان في الفرض أو في النفل.

ليس الدجال الأكبر

هل صحيح أن ابن صياد هو الدجال؟

-في البخاري (7355) أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال فقيل له تحلف بالله؟ قال سمعت عمر رضي الله عنه يحلف بالله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام. والمسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم وفيها أدلة وسرد الأقوال ابن حجر: بأدلتها في شرح كلام جابر ولا شك أنه دجال من الدجاجلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمرجح عند أهل العلم أنه ليس هو الدجال الأكبر الذي يخرج آخر الزمان بل ذكر ابن حجر: ما يدل على إسلامه بعد ذلك فالله أعلم.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة