Friday  17/06/2011/2011 Issue 14141

الجمعة 15 رجب 1432  العدد  14141

  
   

الأخيرة

متابعة

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

أفاق اسلامية

 

فتاوى
يجيب عنها : معالي الشيخ د.عبدالكريم بن عبدالله الخضير

رجوع

 

زيارة القبور للنساء حرام

كيف نوفق بين فتوى منع النساء من زيارة القبور وزيارة عائشة رضي الله عنها لقبر أخيها، وما قاله الرسول - صلى الله عليه وسلم - للمرأة التي وجدها على قبر «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى»؟

- زيارة القبور للنساء حرام لثبوت لعن زائرات القبور، وزيارة عائشة رضي الله عنها وكذلك المرأة قبل النهي عن ذلك. وأما ما حمل حديث اللعن على كثرة الزيارات وأن الزيارة إذا لم تكثر فلا بأس جمعاً بين النصوص كما يقوله بعضهم فهو قول ضعيف؛ لأن لعن المكثر من الزيارات لا يقتضي إباحة القليل.

السلام بالإشارة

بعض الناس عندما يدخل المسجد يلقي السلام ويكون الموجودون مشغولين ما بين مصلٍ وقارئ للقرآن، فهل يقرأ السلام في هذا الموقع وماذا عن رد السلام من قبل الجالس؟

- إذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُسلم عليه وهو يصلي ويرد السلام بالإشارة، فالداخل يسلم والقارئ يرد والجالس يرد والمصلي يرد بالإشارة أيضاً.

الزكاة للمواساة

يقول ما الدليل على أن الزكاة خاصة بما فيه نماء أو بالنامي من الأموال؟

- لأنها إرفاق، أما المال الذي لا ينمو فالأصل أنه ما لم يكن كنز، أما الكنز سواء نامٍ أو غير نامٍ لو جمدت الأموال، وهذا الأصل فيه قد يكون بالعكس هذا مال معرض للخسارة، تجارة وكل سنة أقل من السنة التي قبلها هذا نامٍ وإلا ليس بنامٍ؟

هذا ليس بنامٍ وفيه الزكاة، لكن أهل العلم باعتبار أن الزكاة إنما شرعت للمواساة وليس المراد بها إجحاف مال الغني من أجل مصلحة الفقير، فهم يُقررون هذا وإن كان النمو وصف أغلبي و إلا هناك من الأموال ما هو جامد ليس معرضاً للنماء بالكلية، ومن الأموال المعرضة للنماء ما يعرض للخسارة وهي ضد النماء.

لا يوجب الغسل

بعد الغسل من الجماع تخرج بقايا مَنيّ من الفرج، فهل يبطل به الوضوء؟ وإذا خرج في الصلاة فهل تقطع صلاتها؟

-الذي يخرج من السبيل ولو كان طاهراً فإنه ينقض الوضوء، لكنه لا يجب عليها إعادة الغسل، إذا اغتسلت أو اغتسل الرجل ثم خرج منه بعد ذلك ما يوجب الغسل فإنه لا يوجب الغسل، لكن الخارج من السبيل ناقض للوضوء ولو كان طاهراً.

لا يجوز الإجبار على الزواج

ما حكم إذا كان في الولاية الإجبار، كأن يزوجها دون أن تعلم؟

- إجبار الأب أو الولي يجبر موليته هذا لا يجوز، وإن قال به جمع من أهل العلم لكنه لا يجوز، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - كما في الحديث الصحيح: «لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» والبكر باعتبار أنها تستحي قال: «إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ» فإذا سكتت عرف أنها رضيت.

عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة