س: متى يحق الطعن في مرحلة قيد الناخبين؟
ج: - تصدر اللجنة المحلية للانتخابات جداول قيد الناخبين التفصيلية الأولية ويزود كل مركز انتخابي بجداول قيد الناخبين الخاصة به لتعليقها في المركز للاطلاع عليها من قبل الناخبين للتأكد من بياناتهم، وبعد ذلك يحق للجميع من مرشحين وناخبين الاعتراض والطعن في مرحلة قيد الناخبين حيث يحق لأي مواطن تتوفر فيه شروط الناخب ولم يتم قيده الاعتراض على ذلك لدى لجنة الفصل.
كما يحق لأي ناخب الاعتراض على قيد أي ناخـــب في جداول قيد الناخبــين ولا تتوفر فيه شروط الناخب المقرة نظاماً.