Thursday  28/04/2011/2011 Issue 14091

الخميس 24 جمادى الأول 1432  العدد  14091

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

صدى

 

أتاح المشاركة لغير المسلمين
نظام التطوع يحمل الجهة المستفيدة تعويض المتوفى أوالمصاب

رجوع

 

أقر مجلس الشورى مشروع نظام العمل التطوعي المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية تحت اسم «المجلس الاعلى للعمل التطوعي»، يتمتع المجلس بشخصية اعتبارية ويرتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة الرياض وله فروع أو مكاتب في مناطق المملكة حسب الحاجة.وتضمن النظام شروط قبول المتطوع أن يتحلى بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي، وكذلك أن تتاح المشاركة في العمل التطوعي لغير المسلمين، وأن يكون التطوع دائما ومؤقتا، ومن البنود عدم الإدلاء أوالتصريح بأي معلومات صحفية أو إعلامية وعدم إفشاء الأسرار المتعلقة بعمله التطوعي أثناء عمله أو بعد تركه وأيضا تلقي التدريبات اللازمة في المجال الذي سيعمل فيه، ومن أنظمة العمل أيضا أن تتولى الجهة المستفيدة من التطوع معالجته إذا أصيب أثناء التدريب أوممارسة العمل التطوعي أوخلال الطريق من و إلى عمله التطوعي بالإضافة إلى أنه إذا تعرض المتطوع للوفاة إو الإصابة بالعجز الكامل أوبعاهة تمنعه من العمل أو التدريب التطوعي فإنه يتم تقدير التعويضات من قبل لجنة طبية معتمدة من أحد المستشفيات الحكومية وأن تتحمل الجهة المستفيدة التعويضات التي تقدرها اللجنة. كما يمنح المتطوع الذي يستمر في عمله مدة لا تقل عن سنة تراكمية أو الذي يقدم عملا تطوعيا متميزا شهادة تطوع وخبرة تعطيه أولوية العمل في الجهة التي تطوع فيها وفق شروط القبول المعمول بها في الجهة المستفيدة كما يحق لرئيس الجهة المستفيدة منح المتطوع الحوافز المعنوية التي يراها مناسبة وأن يكون في كل جهة مستفيدة لجنة بقرار من رئيسها للنظر في تظلمات المتطوعين والتحقيق فيها واقتراح ما تراه، ومن مواد النظام أن يتم إنشاء صندوق دعم العمل التطوعي وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها وأن تكون موارد الصندوق الاعتماد الذي يخصص له في ميزانية الدولة والتبرعات وأموال التخلص لدى البنوك والعائد من استثمار الصندوق لموارده وما قد تخصصه الدولة من عوائد الرسوم والضرائب. ومن المواد أيضا أن يطبق أحكام هذا النظام على الجمعيات التطوعية في مجال التطوع وأن يحل محل الأنظمة واللوائح للعمل التطوعي المعمول به حاليا ويلغي ما يتعارض معه من أحكام، وأنه يعمل بهذا النظام بعد مائة يوم وثمانين يوما من تاريخ نشره.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة